شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي داود عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن محمد بن شهاب الزهري عن Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm عن أبيه عن جده

أبو جعفر: فذهب قوم (¬٤) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حتى تكون خمسة أوسق. وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض، مثل الحمص، والعدس، والماش، وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، ومحمد، وأهل المدينة ﵏. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك وكثيره. واحتجوا في ذلك بما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.