جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 217 of 238
كتاب ما يحل او يحرم من الحيوانات · باب ما يحرم من جهة ما لا ياكل العرب
الحليمي: أبان أنهم إذا لم يأكلوا أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها، فأكل المباح لا يتحين له حال ضرورة ويأكله مستطيبًا له بخلاف الميتة فإنما أذن منها فيما يمسك الرمق، فبين أنهم إذا لم يأكلوها كما، يأكلون المباحات صبوحً…
السماء فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر". أخبرنا الحاكم، نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو. . . فذكره. قلت: غريب جدًا، وعتبة في…
معمر: ولم أسمع في الخمر رخصة. تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها. قال: أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها، وإنما ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم" وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب والليث وموسى بن عتبة وإسماعيل بن أمية.
ابن سعد" بدل "ابن سعيد". ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي الضمري مرفوعًا كما مر في الغصب. وعبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد الخدري. قاله البخاري.
المؤلف بإسناده إلى عبد اللَّه ابن الوليد:
عمر: "إذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي. فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فائتوها فحلوها واشربوا ثم صروها" فكلاهما صح عن عمر، وهو عندنا محمول على حال الضرورة.
المؤلف: روي من أوجه أخر ليست بقوية.
وأنا أسمع عن الضالة. . . " الحديث قال: "ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل. قال: ما أخذ في أكمامه -يعني: رءوس النخل- فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل بفيه ولم…
إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثًا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" (١). تفرد به الجريري وقد اختلط بأخرة وسما…
أبو عبيد: فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شرى.
يأكل حتى يشبع إذا كان جائعًا، ويشرب حتى يروى". أناه الحاكم، نا الأصم، نا أحمد بن يحيى الحجري الكوفي، نا أبي، نا شريك. ما يحل للمضطر من مال الغير ١٥٢٠٧ - شعبة (د س ق) (٢)، عن أبي بشر، عن عباد بن شرحبيل قال: "قدمت المدينة …
أن غلامًا من بني غفار يرمي نخلهم، قال: خذوه فائتوني به، فإذا هو رافع بن عمرو -أخو الحكم بن عمرو-. . . " فذكر معناه، وهو منقطع.
إن هاهنا غلامًا يرمي نخلنا. قال: خذوه فائتوني به، قال: يا غلام، لم ترمي نخلهم؟ قال: إني أريد أن آكل. قال: لا ترم نخلهم وكل مما في أصولها. قال: ومسح رأس الغلام، وقال: اللهم أشبع بطنه".
١٥٢١١ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إذا دنونا من المدينة: جعلوني في ظهرهم، ودخلوا المدينة، فأصابتني مجاعة شديدة، فمر بي بعض من يخرج من المد…
١٥٢١٢ - نا أبو الأشهب (م) (١)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر إذ جاء رجل على راحلة، فجعل يصرفها يمينًا وشمالًا، ف قال رسول اللَّه: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل …
أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني".
عمر: تمنعون ابن السبيل؟ ! ".
إن أبوا أن يطعموه وخشي على نفسه قاتلهم". جواز التداوي بالنجس للضرورة
قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود.
لا بأس بها". ليس هذا بالقوي. قلت: سنده ساقط. النهي عن التداوي بمسكر
الملائكة: أي ربّ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. . .﴾ (١) الآية. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال: هلموا ملكين حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملون. قالوا: ربنا …
عثمان: "إياكم والخمر؛ فإنها مفتاح كل شر، أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد لهذا الصليب، فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس، …
إن اللَّه أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء: فتداووا ولا تداووا بحرام".
١٥٢٢٦ - يونس بن أبي إسحاق (د ت ق) (٦)، عن مجاهد، عن أبي هريرة: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدواء الخبيث". قلت: سنده صالح. قال: فهذان إن صحا فمحمولان على النهي بالتداوي بالمسكر أو على النهي بما حرم لغير ضرورة، ليكون جمعًا بينه…
١٥٢٢٧ - عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه، أنه سمع نافعًا يقول: "كان ابن عمر إذا دعا طبيبًا يعالج بعض أهله اشترط عليه أن لا يداوي بشيء مما حرم اللَّه".
كتاب ما يحل او يحرم من الحيوانات · باب منه
النون، والمشهور السكون.
بجبنة في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع".
ضعوا فيه السكين، واذكروا اسم اللَّه وكلوا" رواه الطيالسي، عن شريك عنه.
إن الجبن من اللبن، فكلوا واذكروا اسم اللَّه عليه ولا يضرنكم أعداء اللَّه".
إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر اسم اللَّه وكل". قلت: مسلم هو ابن يسار الملائي تُرك.
عائشة: إن لم تأكليه فأعطنيه آكل".
قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب أن كلوا الجبن مما صنعه أهل الكتاب".
١٥٢٣٦ - ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن عبيد بن أبي الجعد، عن قيس ابن سكن قال: قال ابن مسعود: "كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب".
١٥٢٣٧ - شعبة، قتادة، عن علي البارقي: "أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب". وروينا نحوه عن ابن عباس وأنس، وهذا لأن السخال تذبح لتؤخذ منها الأنفحة التي بها يُصلح الجبن، فإذا كانت من ذبائح المجوس …
١٥٢٣٨ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن جبلة بن سحيم "سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل. فقيل: إن فيه ميتة. قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله" قد كان بعض الصحابة لا يسأل عنه تغليبًا للطهارة، روينا ذلك عن ابن عباس وابن…
١٥٢٣٩ - ابن وهب، أخبرني الخليل بن مرة، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: "كنا نأكل الجبن على عهد رسول اللَّه وبعده لا نسأل عنه. وكان أنس لا يأكل إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب" أبان متروك.
١٥٢٤٠ - زهير، نا عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان "قلت لابن عمر -أو قال غيري-: مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت بيضة، ففرختها، فأخرجت فرخًا آكله؟ قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق". الكبد والطحال
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد" وكذا رواه أخواه عن أبيهم، ورواه [غيرهما] (٢) موقوفًا وهو الصحيح.
. ما يكره من الشاة
الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث نبينا من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجة اللَّه باتباع دينه ولزم كل [امرئ] (٧) منهم تحريم ما حرم اللَّه على لسان نبيه وإحلال ما أحل.
إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال: نعم".
الشافعي: حرموا أشياء من أموالهم أبان اللَّه أنها ليست حرامًا بتحريمهم، كالبحيرة والسائبة والوصيلة [والحام] (١) كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلْكها، وساق الكلام فيه كما هو في المبسوط.
الشافعي: ويقال: نزل فيهم: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ (٤) فرد إليهم ما أخرجوا وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وذكر ال…
فقلت: يا رسول اللَّه، إني أرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، فماذا يحل لي وما يحرم علي، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر فنأكل فيها ونشرب. قال: كل ما رد عليك قوسك و…
١٥٢٥٤ - برد بن سنان (د) (١)، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نغزو مع رسول اللَّه فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم". وسفيان، عن برد بهذا وقال: "فنأكل في أوعية المشركين ونشرب في أسقيتهم".
١٥٢٥٥ - حالد بن الحارث (خ م) (٢)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن يهودية أتت رسول اللَّه بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللَّه فسألها فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك -أو قال: عليّ- فقا…
من انهمك في أكل الطين، على نفسه". عبد اللَّه مجهول.
قاله لحملته على الرأس والعين.
١٥٢٥٩ - ابن وهب، عن مالك "وسمعته سئل عن بيع المدر الذي يأكله الناس فقال: ما يعجبني ذلك أن يبيع ما يضر الناس في دينهم ودنياهم، قال اللَّه -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (١…
السابق
٢١٧ / ٢٣٨
التالي