جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 216 of 238
كتاب ما يحل او يحرم من الحيوانات · باب ما يحرم من جهة ما لا ياكل العرب
قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب. فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون".
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل" وقيل: عنه عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن عقار. وقد سمع مجاهد الحديث من عقار إلا أنه لم يحفظه فأمر حسانًا فحفظه له. قاله جرير عن منصور.
بيده، ثم ورمت فحسمه الثانية".
إن شئتم فاكووه، وإن شئتم فأرضفوه (٢) - يعني: بالحجارة". الثوري (س) (١) عن أبي إسحاق بهذا، ولفظه: "اشتكى رجل من الأنصار فاشتد وجعه فنعت له الكي، فسألوا رسول اللَّه ﷺ فسكت -ثلاثًا- فقال: إن شئتم، وإن شئتم فأرضفوه بالرضف".
البخاري (٣): وقال عباد: وساق هذا الحديث بعد حديث عارم، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس "أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيده". ١٥١٢٤ - الزهري، عن سالم "أن ابن عمر اكتوى من اللقوة وكوى ابنه واقدًا".…
١٥١٢٥ - عمر بن سعيد (خ) (٤)، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن اللَّه لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء".
١٥١٢٦ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول اللَّه قال: "لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن اللَّه ﷿".
١٥١٢٧ - حفص بن عمر (د) (٢)، نا شعبة عن زياد بن علاقة (ت س ق) (٣)، عن أسامة بن شريك قال: "أتيت رسول اللَّه ﷺ وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول اللَّه، نتداوى؟ قال:…
١٥١٢٨ - ابن عيينة (ق) (٤) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود يبلغ به النبي ﷺ قال: " ما أنزل اللَّه من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله". الحمية
زيد بن الحباب عنه.
للشونيز: "عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل شيء -أو داء- إلا السام - يريد به الموت". ١٥١٣٥ - عبد الملك بن عمير (خ م) (٣)، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ: "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين".
من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر". رواه أبو طوالة (م) (٥)، عن عامر، عن أبيه مرفوعًا: "من أكل مما بين لابتيها سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي". رواه عنه سليمان بن بلال (م). ١٥١٣٧ - المسعودي، …
وكيع (ق) (٦)، عن أيمن، عن كلثم القرشية.
ابن عيينة: يعني القسط.
ماذا في الأمرّين من الشفاء الصبر والثُّفّاء (٤) " رواه (د) (٥) في المراسيل.
خير الدواء السعوط واللدود والحجامة والمشي (٦) والعلق" مرسل رواه (د) (٥).
١٥١٤٤ - عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول اللَّه ﷺ: "خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشيّ" وقال ﵇: "عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" وقد مر هذا.
١٥١٤٥ - أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، عن عتبة بن عبد اللَّه التيمي، عن أسماء بنت عميس قالت: "سألني رسول اللَّه ﷺ: بماذا تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار. قلت: استمشيت بالسنا. قال: إن كان في شيء شفاء من الموت لكان…
قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم ... وهم يمنعون الجار أن يتقردا" (٢) رواه عمر بن بكر، عن إبراهيم، وزاد "إلا السام" وفسر السنوت بالعسل. وأما في غريب كلام العرب فهو رب عكة السمن. والألس: الغش. ويتقرد: يستدل.
المؤلف: هذا نظير قوله: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه" وكل ذلك بمشيئة اللَّه تعالى. لا يكره المريض على الأكل والشرب
أن أسترقي من العين".
لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة: استرقوا لها، فإن بها نظرة". زاد (م) في حديثه: "يعني بوجهها صفرة".
المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.
لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم".
فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها عليه. فقال: ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
والأول أصح. وروي عن معمر وعبد الرحمن بن إسحاق من الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه والأول أصح. قلت: ابن عيينة (ت ق) (٣)، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه. وكذا رواه مالك عن الزهري. لكن قال سعيد المخزومي ومحمد بن الصباح، عن…
المؤلف: والتميمة: خرزة يعلقونها لدفع الآفات -زعموا- وقيل: قلادة تعلق فيها العُوذ. قلت: وفي العزل والخضاب، وقد جاء الجواز فيهما ثابتًا.
المؤلف: معناه: يرجع إلى ما قاله أبو عبيد، ويحتمل أن يكون ذلك لمن يرى تمام العافية، وزوال العلة، أما من علقها متبركًا بذكر اللَّه فيها ويعلم ألا كاشف إلا اللَّه فسائغ له.
ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء".
أن توكل إليها؟ انبذها عنك". قلت: (ق) (١) رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن، وقال: "وفي يده" بدل "عنقه".
من تعلق علاقة وكل إليها".
عبد اللَّه: "من تعلق شيئًا وكل إليه".
من تعلق شيئًا وكل إليه".
ما كنا نكرهها إلا شيئًا جاءنا من قبلكم".
أبو سليمان: هي ضرب من الرقية والعلاج يعالج به المجنون. وقيل: سميت نشرة؛ لأنه ينشرها عنه أي يحلها.
العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا".
١٥١٧٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين" (٣).
١٥١٧٥ - ابن عيينة عن الزهري (س) (٤)، عن أبي أمامة: بن سهل قال: "مر عامر بن ربيعة على أبي وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي النبي ﷺ فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا! فقال: من تتهمون به؟ قالوا: …
١٥١٧٦ - ابن أبي أويس (خ) (١)، نا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، ف قال النبي ﷺ: خذوها وما حولها وكلوا سمنكم" وفي لفظ إسماعيل القاضي عنه: "خذوها و…
١٥١٧٧ - عبد الرزاق (د) (٤)، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا وقعت الفأرة في السمن" فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" قال عبد الرزاق، وربما حدث به معمر، ع…
١٥١٧٨ - هشيم، عن معمر بن أبان، عن راشد مولى قريش، عن ابن عمر "أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائعًا فألقه كله، وإن كان جامسًا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي" رواه عنه أبو عبيد وقال: جامسًا يعني: جامدًا. من ق…
١٥١٧٩ - يزيد بن زريع (د) (١)، نا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: " كان النبي ﷺ في المسجد، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال: لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، إن اللَّه حرم عليهم ال…
انتفعوا به ولا تأكلوه" عبد الجبار واه. شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "سئل رسول اللَّه عن الفأرة" نحوه. والصحيح أن هذا من قول ابن عمر. قلت: شعيب احتج به النسائي.
عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به ولا تأكلوه" أو نحو ذلك. الثوري، عن أبي هارون، عن أبي سعيد بهذا موقوفًا. قلت: أبو هارون ضعيف. من منع من الانتفاع به
عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول: اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام، قاتل اللَّه اليهود، إن الل…
عام الفتح وهو بمكة إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل اللَّه يهود، إن اللَّه لم…
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خ…
يقول: "ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي". قلت: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه ﵇ فإنه رخص في الشعر لغيره. ما يحل من الميتة للمضطر قال تعالى: ﴿وَقَدْ …
رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول اللَّه ﷺ. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: ل…
رأيت عند الحسن كتبَ سمرةَ لبنيه أنه يجزئ من الاضطرار -أو الضارورة- صبوح أو غبوق. وقيل: معنى المرفوع إنما قصد به إحلال الميتة لهم متى ما لم يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها، وهذا الذي يليق بسؤالهم متى …
السابق
٢١٦ / ٢٣٨
التالي