جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 214 of 238
كتاب العقيقة
فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به رسول اللَّه، فقال: ساموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فانما أنا قاسم أقسم بينكم". ورويا من حديث شعبة، (خ م) (٥) عن منصور.
المؤلف: روينا معنى هذا عن طاوس. من رأى الكراهة في الجمع بينهما
من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكني بكنيتي فلا يتسمي باسمي". ويروى نحوه عن أبي هريرة وأحاديث النهي المطلق أصح. من رخص في الجمع بينهما
. وروي من وجه آخر عن محمد، والحديث مختلف في وصله.
إني قد ولدت غلامًا فسمّيته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي -
كتاب العقيقة · الكنية بابي عيسى
١٤٩٧٩ - نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (د) (٢) نا أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر ضرب ابنًا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد اللَّه؟ ! فق…
١٤٩٨٠ - عبد الوارث (خ م) (٢) عن أبي التياح، عن أنس: " كان رسول اللَّه ﷺ أحسن الناس خلقًا، كان لي أخ يقال له: أبو عمير -أحسبه قال: كان فطيمًا- فكان إذا جاء رسول اللَّه ﷺ فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان يلعب ب…
. قلت: لم يخرجوه. أقروا الطير
١٤٩٨٢ - ابن عيينة (د) (١) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمع أم كرز الكعبية تحدث عن النبي ﷺ قال: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وقال: أقروا الطير على مكاناتها". وفي لفظ "مكناتها" بنصب الكاف جمع…
١٤٩٨٣ - خالد الحذاء (د) عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: قال نبيشة: "نادى رجل رسول اللَّه ﷺ فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا للَّه في أي شهر كان، وبرّوا اللَّه وأطعموا. قال: إنا كنا نفر…
١٤٩٨٤ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة" (٢) كذا في كتابي، وعند حجاج وغيره عن ابن جريج: "في كل خمس واحدة" ورواه …
١٤٩٨٥ - نا القعني (د) (٣) نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب (٤) أن النبي ﷺ. ونا محمد بن سليمان (د) (٣) نا العقدي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه -أراه عن جده-: "سئل النبي ﷺ عن العقيقة. . . " فذكره "وسئل عن الفرع، قال: و…
فيه: وسأله رجل عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيّتها". قلت: (س) رواه ابن المبارك، عن يحيى بن زرارة، عن أبيه، عن جده الحارث، تابعه عفاف، عن يحيى.
ذبحنا في رجب".
يا أيها الناس، على كل أهل بيت كل عام ضحية وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمي الرجبية".
الشافعي: قوله: "الفرعة حق" معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. وقد روي عنه ﵇: "لا فرعة ولا عتيرة" وليس هذا باختلاف من الرواية، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر يدل على معنى ذا…
الأعراب" ورواه غندر، عن عوف فأوقفه، واسم أبي ريحانة: عبد اللَّه بن مطر.
الخطابي: معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان يعقر هذا عددًا من إبله ويعقر الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه. كره لحومهما لئلا يكون مما أهل لغير اللَّه.
هذا ونهى عنه. * * *
كتاب ما يحل او يحرم من الحيوانات · باب ما يحرم من جهة ما لا ياكل العرب
الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْع…
خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.
١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م) (٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية مح…
١٥٠٠٠ - هشيم أنا يزيد بن أبي زياد (د ت ق) (٣)، نا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد "أن النبي ﷺ سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي". قلت: حسنه ت…
١٥٠٠١ - ابن جريج (خ م) (٥)، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم شريك "أن رسول اللَّه ﷺ ھ أمر بقتل الأوزاغ وقال: إنه كان ينفخ على إبراهيم ﵇".
من يأكل الغراب وقد سماه النبي ﷺ: فاسقًا؟ ! واللَّه ما هو من الطيبات".
. ١٥٠٠٥ - عبد الرزاق (د ت ق) (١)، أنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر: "نهى رسول اللَّه عن أكل الهرة وأكل ثمنها".
القطان: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.
عنه، وليس إسناده بالقوي".
لدواء فنھهى عن قتلهھا".
الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم". ١٥٠١١ - عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه (١): "نهى رسول اللَّه عن الخطاطيف عوذ البيوت" كلاهما منقطع.
كانت الأوزاع يوم أحرق بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط يطفئها بأجنحتها - يعني: الخفاش".
١٥٠١٣ - هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم" فهذان موقوفان وإسنادهما صحيح. فال…
١٥٠١٤ - ابن وهب، أنا ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (عو) (٢)، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار "قلت لجابر: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصَيْد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم". الشافعي، أنا مسلم وع…
١٥٠١٥ - مسلم، نا الحسن بن أبي جعفر، نا أبو محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي -صاحب الدثَنِيّة- قال: "قلت يا رسول اللَّه، ما تقول في الضبُع؟ فقال: لا آكله ولا أنهى عنه. قلت: ما لم تنه عنه فأنا آكله. وقلت: يا نبي اللَّه، …
١٥٠١٦ - رووا عبد الكريم بن أبي المخارق (ت ق) (١)، عن حِبَّان بن جَزِي (٢)، عن أخيه خزيمة قال: "وقدمت على رسول اللَّه ﷺ. . . " فذكر الحديث. يوافق السلمي في بعض حديثه وفي كلا الإسنادين ضعف. ومر عن عمر وعلي وابن عباس "أنهم …
١٥٠١٧ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو المنهال نصر بن أوس الطائي -كوفي ثقة- عن عبد اللَّه ابن زيد "سألت أبا هريرة عن ولد الضبع فقال: ذاك الفُرْعل نعجة من الغنم".
أبو عبيد: الفرعل: ولد الضيع.
أتاهم كتاب عمر وهم في بعض المغازي: بلغني أنكم في أرض يأكلون طعامًا يقال له: الجُبُنّ (٣)، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميتته". قلت: سنده جيد.
بعدُ: قبله" ولفظ (خ) (٤) أبي الوليد عن شعبة: "بوركيها وفخذيها فقبلها" ولفظ عفان عن شعبة "فقلت: أكلها؟ قال: قبلها".
١٥٠٢٢ - يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد -أو محمد بن صفوان- "أنه أصاد أرنبين فلم يجد حديدة يذكيهما فذكاهما بمروة، فأتى رسول اللَّه ﷺ فذكر ذلك له فأمره بأكلهما" (٥). شعبة، عن عاصم، سمعت الشعبي، عن محمد…
١٥٠٢٣ - عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر "أن غلامًا من قومه اصطاد أرنبًا فذبحها بمروة فعلقها، فسأل النبي ﷺ فأمره بأكلها" (١) تابعه عمر بن عامر عن قتادة، ورواه همام عن قتادة فأرسله. عباس الدوري، ثنا يزيد…
١٥٠٢٤ - الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية "سئل عمر عن الأرنب فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث أو أنقص لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك. فأرسل إلى عمار فقال له: حدث هؤلاء حديث الأرنب…
١٥٠٢٥ - محمد بن خالد بن الحويرث (د) (٤)، نا أبي أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصفاح -مكان بمكة- وأن رجلًا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا ابن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول اللَّه وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها…
١٥٠٢٦ - جرير (م) (١)، عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللَّه بن أبي قتادة (خ) (٢) قال: "كان أبو قتادة في قوم محرمين، فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من رجل منهم سوطًا فحمل عليه فصرعه وأتاهم به فأكلوه، فلقو…
١٥٠٣٠ - ابن أبي فديك وغيره، أنا بُرَية بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: "أكلت مع النبي ﷺ لحم حبارى" (١). ومرت الآثار عن الصحابة فى جزاء الصيد وفى جزاء الوبر واليربوع وغيرهما. الضب
١٥٠٣١ - الشافعي، أنا مالك (س) (٢)، عن نافع (م) (٣)، عن ابن عمرة "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه". ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم (خ) (٤) عن عبد اللَّه بن دينار (م) (٥)، عن ابن عمر سئل رسول اللَّه …
١٥٠٣٢ - شعبة، (م) (٦) عن توبة العنبري "قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي ﷺ؟ إني جالست ابن عمر قريبًا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي ﷺ غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يأكلون عنده ضبًا فيهم…
١٥٠٣٣ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس - قال الشافعي: أشك أقال مالك: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد- "أنهما دخلا مع النبي ﷺ بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه بيد…
١٥٠٣٤ - أبو إسحاق الشيباني (م) (٤)، عن يزيد بن الأصم قال: "دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا، فمن آكل وتارك، فلما أصبحت أتيت ابن عباس فقلت: تزوج فلان فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب …
ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته".
السابق
٢١٤ / ٢٣٨
التالي