جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 20 of 238
كتاب الطهارة · استحباب الغسل في الاسبوع
أنجاس هم، فيغتسلون منهم؟ ! ".
إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" رواه ثقتان عنه.
أبو حاتم: إِبراهيم صدوق. وقد احتج به النسائي في اليوم والليلة وغير واحد، لكن هذا من مناكير خالد؛ فإِنه يأتي بأشياء منكرة، مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ: مجروح.
لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتا" وهكذا روي من وجه آخر عن سفيان، والمعروف موقوف. ١٣٢٠ - أبو إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير "قلت لابن عمر: أنغتسل من غسل الميت؟ فقال: ما الميت؟ فقلت: أ…
سبحان الله، أموات المؤمنين أنجاس! وهل هو إلا رجل أخذ عُودًا فحمله؟ ! ". * * *
كتاب الحيض · باب تقضي الصوم لا الصلاة
سموه كما سماه الله ﷿".
معمر: وأنا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة.
كتاب الحيض · باب الحايض لا تدخل المسجد
أنه أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين".
كتاب الحيض · باب لا تمس المصحف ولا تقروه
كتب إلى أهل اليمن ... " الحديث وفيه: "ولا تمس القرآن إلا طاهرًا" أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف.
١٣٣٣ - إسماعيل بن عياش (ت) (١)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". ليس هذا بالقوي. الأوزاعي قال: "سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن …
١٣٣٤ - عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٢) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢) يقول: إذا طهرن من…
١٣٣٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (٢): حتى ينقطع الدم ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) يقول: فإذا اغتسلن.
أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد". ما يباح من الحائض
أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه". ١٣٤٢ - الشيباني (م) (٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: "كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض"…
لي رسول الله: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة".
لها: قومي فاتزري ثم عودي".
يقول: اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليلًا طويلًا. قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه، قلت: هل كان يشربُ شرابك؟ (٣). قالت: كان يناولني الإناء فأشرب ثم يأخذه…
[إن كنت] (٥) لأشرب من القدح وأنا حائض، فيضع النبي ﷺ فاه على المكان الذي شربت منه، وآخذ العرق فأنهس منه، فيضع فاه على المكان الذي نهست منه".
١٣٥٠ - منصور بن صفية (خ م) (٦)، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: " كان رسول الله ﷺ يتكىء في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن".
١٣٥١ - حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يتوشحني، وينال من رأسي وأنا حائض وعلي الإزار".
١٣٥٢ - الهيثم بن حُمَيد (د) (١)، نا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن عمه "أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلتها أيضًا" يقال: عمه عبد الله بن سعد.
عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار ليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم ت…
أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع".
كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به" كان الليث يسميها بُدية.
كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب، ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده" رواه بشر ابن شعيب، عن أبيه.
نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعْدُه، وإن أصابه -تعني ثوبه- منه غسل مكانه ولم يعْدُه، وصلى فيه".
(د): تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال: ادني. فقلت: إني حائض. قال: وإن، اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام". قلت: سنده واه.
عن أبيه، وسنده قوي، وحكيم: نكرة) (٢).
اتق من الحائض مثل موضع النعل". ما جاء في كفارة وطء الحائض
رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.
فصححت.
فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.
فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه. ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عب…
أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع. قلت: ومنكر.
إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.
... الحديث. خصيف: لين.
إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار".
إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاعه فنصف دينار".
وفسره مقسم.
وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار".
امرأته وهي حائض ... " الحديث. موقوف وهذا أشبه، وعبد الكريم غير محتج به.
إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".
يتصدق بدينار أو نصف دينار". يعقوب بن عطاء: ضعيف.
يستغفر الله لا شيء عليه".
ليس عليه إلا أن يستغفر الله". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية. الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله. سن الحيض
به من النساء يحضن سنًا (١) بتهامة يحضن لتسع سنين".
١٣٨٣ - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (٢)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (٣)، نا جدي، ثنا الشافعي: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها…
١٣٨٤ - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: "أدنى وقت الحيض يوم".
١٣٨٥ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي قال: "عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية". قال الصبغي: قال إسحاق: قال عبد الرحمن بن مهدي: "كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت: حيضتي منذ أيام الدهر [يومان] (١) قال إسحاق: "صح في زماننا عن غ…
السابق
٢٠ / ٢٣٨
التالي