المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.
فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.