جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 21 of 238
كتاب الحيض · باب لا تمس المصحف ولا تقروه
١٣٨٦ - الربيع، عن الشافعي قال: "رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه. وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء أنهن لها يزلن يحضن خمسة عشر، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة. …
ابن مهدي: "كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر".
١٣٨٩ - مطرف بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه وربيعة ويحيى بن سعيد, قالوا في الحائض: "إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي". ثم قال: عبد الله: "أدركت الناس وهم يقولون ذلك".
١٣٩٠ - يحيى بن آدم، نا شريك قال: "عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا". وقال الحسن بن حي: "أكثر الحيض خمس عشرة".
١٣٩١ - حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: "المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، تسعًا، عشرًا لا تتجاوز". رواه ابن علية، عن الجلد، عن معاوية قال: قال أنس: "قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر ثم …
المؤلف: روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث واهية بيناها في الخلافيات. المستحاضة إذا كانت تميز
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" هكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره. حماد بن زيد وابن عيينة وزهير والدراوردي وأبو معاوية ووكيع وجرير وجعفر بن عون وابن نمير وخلق إل…
لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أغتسلي وصلي" هكذا رواه (خ) عن أحمد بن أبي رجاء عنه.
١٣٩٥ - وقال هارون بن عبد الله وابن كرامة: ثنا أبو أسامة وغيره، عن هشام فقال لها: "إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أو كما قال. وقد روي الحديث عن أبي أسامة بلفظ الجماعة في إقبال ا…
١٣٩٦ - ابن أبي عدي (د) (١)، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذاكِ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، ف…
... فذكر الحديث. قال: ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي". عبد الملك: مجهول، …
وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" هكذا أخرجه (خ). وكان ابن عيينة يشك في ذكر الغسل فيه ولفظ الحميدي عن سفيان: "فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" أو قال: "اغسلي عنك الدم وصلي". وقد روي فيه زيادة…
عائشة: وكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء" (١) تفرد الأوزاعي عن الزهري بهذا بقوله: "فإذا أقبلت الحيضة ... وإذا أدبرت" والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة، وأن هذه اللفظة إنما ذكرها …
ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء". وتصلي المستحاضة وتعتكف وتوطأ
امرأة من أزواجه مستحاضة، وكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلي" لفظ (خ) يزيد بن زريع عنه وفي لفظ (خ) (٣): خالد بن عبد الله عنه نحوه، وفيه:
كتاب الحيض · باب في [الاستطهار] (٣)
كأن هذا شيء كانت فلانة تجده".
هو مرسل.
قول ابن المسيب والحسن، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم.
المستحاضة لا يغشاها زوجها".
الشعبي: "لا تصوم ولا يغشاها زوجها". فهذا الصحيح أنه من قول الشعبي من كونها لا توطأ.
إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". ١٤٠٧ - الدراوردي (م) (٥) ومحاضر، عن هشام بهذا، وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي".
فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار] (٣) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا] (٤). ١٤٠٩ - أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مر…
لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة". ١٤١٢ - الليث (م) (٦)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى. ١٤١٣ - الليث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "استفتت أم حبي…
ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وفي هذا ما دل على [أنه] (٣) لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة، وقد بين هشام أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة، فخ…
المؤلف: رواية عراك، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة أصح، وأما رواية حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في شأن فاطمة فإنها ضعيفة، وستأتي، وكذلك عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكة (١) عن فاطمة لم تصح.
لامرأة فسد حيضها، وأهريقت دماء، ولا تدري كيف تصلي، فأمرني أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد -أو قال: فلتقعد- بقدر ذلك من الأيام والليالي، ثم لتدع الصلاة فيهن بقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ث…
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وتستثفر بثوب ثم لتصل" هذا حديث مشهور أودعه في الموطأ، وأخرجه أبوداود، ورواه ابن وهب في ك…
تحيضهن، قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفته ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي" (١) تابعه عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء، وصخر بن جويرية وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن ناف…
من الأنصار، أن امرأة، بمعناه.
أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستفتيت لها النبي ﷺ قاله: لتنظر عدد ... " بهذا.
١٤٢٣ - خالد بن نزار الأيلي -ثقة- نا إبراهيم بن طهمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة "أن امرأة كانت تَهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ، وأن أم سلمة سألت رسول الله ﷺ فقال: لتنظر عدد الأي…
١٤٢٤ - عفانه، نا وهيب، نا أيوب (س) (٤)، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة "أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال: لتنظر أيام قروئها وأيام حيضها، فتدع فيه الصلاة…
١٤٢٥ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ في المستحاضة: تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي".
تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر، ثم تحتشي ثم تصلي". رواه عنه وهب بن بقية، وقطن بن نسير، ولفظ قطن: عن جابر "أن فاطمة بنت قيس سألت ... ". انفرد به جعفر.
إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت".
(د) (١): وروى سعيد بن جبير (٢) عن علي وابن عباس "في المستحاضة: تجلس أيام قروئها". وكذا روى الشعبي، عن قمير، عن عائشة. وهو قول الحسن وابن المسيب، وعطاء وإبراهيم، ومكحول وسالم، والقاسم "أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها…
يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا".
١٤٣٤ - علي بن حجر، ثنا إسماعيل، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة "أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض وتقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة".
١٤٣٥ - يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد - وكان في حجر عمرة - قالت: "أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها - أظنه أرى- كالصفرة تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إ…
١٤٣٦ - زهير بن معاوية وعبد الأعلى السامي، عن ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: "وكنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتَ…
١٤٣٧ - أشعث، عن الحسن قال: " إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض".
إذا رأت التريئة فلتنظر أيام التي كانت تحيض فيهن ولا تصلي فيهن". التريئة: الشيء الخفي. الصفرة والكدرة بعد النقاء
لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". أم الهذيل: هي حفصة. وكذلك رواه حجاج بن منهال وغيره عن حمَّاد بن سلمة. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة. وقال إبراهيم الحربي: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان -كذا قال- عن قتادة.
نعد الكدرة والصفرة شيئًا ونحن مع رسول الله".
إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتَّى تراه أبيض كالفضة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعده صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، وإذا رأت دمًا أحمر فلتغتسل ولتصل". قلت: إِسناده صالح مع نكارته.
في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال: إنما هو عرق أو إنما هي عروق" (٢).
فذكره.
إنما هي عرق - أو عروق" هذا يحتمل أن يكون المراد به الصفرة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا جاوز خمسة عشر يومًا. في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة
١٤٤٦ - مسعر، عن أبي بكر بن عمارة بن رُويبة، عن امرأة، عن أم سلمة قالت: "إن كانت إحدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل". المبتدأة لا تميز بين الدمين
السابق
٢١ / ٢٣٨
التالي