جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 188 of 238
كتاب المرتد · باب قتل من ارتد عن الاسلام
أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت". وروي عن ابن أخي الزهري، عن عمه بمعناه. قلت: معمر ليس بقوي.
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".
الشافعي: خالفونا في المرتدة وذكروا حديث أبي رزين، عن ابن عباس قال: "تحبس ولا تقتل" فكلمني بعضهم وبحضرتنا جماعة من أهل العلم فسألناهم عن الحديث فما علمت منهم واحدًا سكت عن أن قال: هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل ال…
أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة". وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حوشب (١) عن أبي بكر.
المؤلف: ضعفه لانقطاعه.
ذلك فيمن كفر بعد إيمانه". العبد يرتد
في المرتد إن تاب وإلا قتل مكانه
من بدل دينه فاقتلوه". قلت: ومضى بدون ذكر ابن عباس. ومر لعكرمة، عن ابن عباس نحوه، وروينا معناه من حديث ابن مسعود وعائشة.
لما كان
١٣١١٣ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (٣) قال: "كان عثمان يدعو المرتد ثلاث مرار ثم يقتله".
١٣١١٤ - يوسف بن يعقوب الحضرمي، نا عبد الملك بن عمير: "شهدت عليًا وأتي بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه فقال له علي: ما حدثت عنك أنك تنصرت؟ قال: أنا على دين المسيح. فقال له علي: وأنا على دين المسيح. فقال له …
١٣١١٥ - أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: "صليت الغداة مع ابن مسعود فقام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد اللَّه بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن مسليمة رسول اللَّه، وأنه…
١٣١١٦ - مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري، عن أبيه (١) قال: "قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مُغَرّبة خَبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربنا…
يستتاب ثلاث كرات فإن عاد قتل
يستتاب المرتد ثلاثًا".
هذه الآثار ضعيف والآية واردة فيمن ثبت على الكفر، وقد روينا بإسناد مرسل أن رسول اللَّه ﷺ: استتاب نبهان أربع مرات كل ذلك يلحق بالمشركين، وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد لهذا المرسل ويوافقه. حكم ميراث المرتد
إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وآخذ ماله". قلت: أخرجه أهل السنن بطرق (١).
أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه واللَّه أعلم. قال الشافعي: وقد روي "أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال - يعنيان أنه فيء"…
١٣١٢٣ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سعيد، عن عمار الدهني، حدثني أبو الطفيل قال: "كنت في الجيش الذين بعثهم علي إلى بني ناجية فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم ك…
١٣١٢٤ - هلال بن العلاء، نا أبي، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار، عن أبيه (٣) قال: "أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى النبي ﷺ قال:…
فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوثقوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد، غير بلال فإنه هانت عليه نفسه فى اللَّه وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وجعل يقول: أحد أحد".
﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ (٢) أخبر اللَّه أنه من كفر بعد إيمانه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن اللَّه إنما …
التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ولا يبسط يده فيقتل، ولا إلى إثم فإنه لا عذر له". * * *
كتاب الحدود
الحدود
الشافعي: ومثل معناه في القرآن: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ (٢) فكان هذا أول عقوبة للزانيين في الدنيا الحبس والأذى، ثم نسخ اللَّه الحبس والأذى فقال: …
السبيل: الحد". وأبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه. حد الزنا
١٣١٣٢ - ابن أبي عروبة (م) (٤) عن قتادة، عن الحسن، عن حطان الرقاشي، عن عبادة بن الصامت " أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد له وجهه، فأنزل اللَّه ذات يوم عليه فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد ج…
١٣١٣٣ - يزيد بن زريع، نا يونس، عن الحسن: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (١) قال: كان أول حدود النساء أن يحبسن في بيوت لهنّ حتى نزلت الآية التي في النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِ…
١٣١٣٤ - يونس (خ م) (١) عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللَّه، سمع ابن عباس يقول: "قال عمر وهو جالس على منبر رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه بعث محمدًا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل اللَّه عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، و…
١٣١٣٥ - حماد بن زيد عن عاصم (س) (٤) عن زر: "قال لي أبي بن كعب: كأيّن تعُدّ -أو كأين تقرأ- سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: أقط؟ لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت…
الشافعي: لأن قوله ﵇: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الحرين الثيبين وث…
رجم ماعزًا" ولم يذكر جلدًا".
الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها، قال مالك: يريد عمر بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال والثيبة من النساء". داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال عمر: "رجم رسول اللَّه ورجم أ…
المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت. . . ". الحديث. ١٣١٥٠ - عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن أبا واقد الليثي ﵁ أخبره: "أنه بينا هو عند عمر بالجابية جاءه رجل فقال: يا أمير المؤم…
من أشرك فليس بمحصن
١٣١٥٢ - جويرية، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: "من أشرك باللَّه فليس بمحصن". وهكذا رواه أصحاب نافع عنه. وقال إسحاق بن راهويه، أنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "من أشرك باللَّه ف…
١٣١٥٣ - عيسى بن يونس، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة (١) عن كعب بن مالك: "أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اللَّه فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك". قال الدارقطني: علي لم يدرك كعبًا. وبقية، عن أبي …
المؤلف: بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت الأوزاعي تابع يونس فهما إذًا أولى. فيمن تزوج ولم يمس ثم زنى ١٣٢٥٦ - الليث، عن بكير بن عبد الجبار بن منظور، عن سعيد بن المسيب "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سع…
١٣٢٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة كذلك، فإن دخل بامرأة ساعة أو أكثر فزنا فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك، …
١٣٢٦٠ - ابن وهب، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي ﷺ جلد رجلًا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم". أبو عاصم (د) (١) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رجلًا زنى فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم". ال…
١٣٢٦١ - هشام (م) (٢) عن يحيى أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها …
١٣٢٦٢ - خلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر (م) (٣) نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، في قصة الغامدية ورجمها وسب خالد بن الوليد إياها ف قال النبي: "مهلًا يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر …
رجم امرأة ثم صلى عليها".
١٣٢٦٤ - معمر (خ م) (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي ﷺ أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأ…
١٣٢٦٥ - معاوية بن هشام (م) (١) نا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "جاء ماعز فاعترف عند النبي ﷺ بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي ﷺ ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما [حفرنا له] (٢) و…
غيره في هذا الخبر: "بوظيف بعير" وقال بعضهم: "بلحي بعير". قلت: وهذا على شرط مسلم فإِن يزيد من رجال صحيحه.
سفيان: أنيس رجل من أسلم. رواه (خ)، عن ابن المديني وغيره، عن سفيان، دون ذكر شبل. ١٣٢٦٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي: "أن عمر أتاه رجل وهو بالشام فذكر أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعثني عمر إل…
أن نرجم ماعزًا خرجنا به إلى البقيع فواللَّه ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت". كذا رواه أبو سعيد.
فرجم" وفيه "فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة" وفي حديث عمران في قصة الجهنية "فشكت عليها ثيابها ثم رجمت".
في التوبة نحو حديث بريدة. نفي البكر
السابق
١٨٨ / ٢٣٨
التالي