المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك (خ م عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه

الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها، قال مالك: يريد عمر بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال والثيبة من النساء". داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال عمر: "رجم رسول اللَّه ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب اللَّه لكتبته في المصحف، فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به" (١). دلائل شرط الإحصان تقدم عن ابن مسعود (خ م) (٢) مرفوعًا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". ١٣١٤١ - عقيل (خ) (١) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه إلا قضيت فيّ بكتاب اللَّه. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي. فقال رسول اللَّه ﷺ: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأته الرجم فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه فرجمت". رواه الليث، عن عقيل. ورواه مرة، عن ابن شهاب نفسه كما هو في الصحيحين كذلك. الفسوي، نا ابن صالح وابن بكير وابن رمح ومحمد بن خلاد أن الليث حدثهم قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد: "أن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه. . . " فذكروه. أخرجاه (٢) عن قتيبة، عن الليث. ١٣١٤٢ - عقيل (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة: "أتى رجل رسول اللَّه وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى لقاء وجهه فقال: إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنّى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اللَّه فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابرًا يقول: "كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه في الحرة فرجمناه". ١٣١٤٣ - يعلى بن الحارث (م) (١) عن غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول اللَّه، طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر اللَّه، وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني. ف قال النبي: ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: طهرني. فقال له مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي ﷺ: مم أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل النبي ﷺ: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي ﷺ: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله، لقد أحاطت به. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول اللَّه فوضع يده في يده فقال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء النبي ﷺ وهم جلوس ثم قال: استغفروا لماعز. فقالوا: يغفر اللَّه لماعز. فقال النبي ﷺ: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمه لوسعتها. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت: يا رسول اللَّه، طهرني. قال: ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه. قالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أثيب أنت؟ قالت: نعم. قال: إذًا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي ﷺ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه. فرجمها". ١٣١٤٤ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: "أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا فقال: ما تجدون في التوراة من شأن الزنا؟ فقالوا. نفضحهم ويجلدون. قال: عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فائتوا بالتوراة. فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فأمر بهما فرجما. قال عبد اللَّه: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة". ١٣١٤٥ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء قال: "مروا على رسول اللَّه بيهودي قد جلد وحمم وجهه فسأل اليهود: من عالمكم؟ قالوا: فلان. فأرسل إليه فجاء فقال: ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نجده الرجم، ولكن فشا الزنا في أشرافنا فكان الشريف إذا زنى لم يرجم وإذا زنى السفيه رجم فاصطلحنا على الجلد والتحميم فأمر النبي ﷺ به فرجم ثم قال: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.