جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 174 of 238
كتاب العدد · باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها وان كانت حاملا
١٢١١١ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر "في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا". داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود-…
١٢١١٢ - هشيم، نا محمد بن سالم، عن الشعبي (١) "أن عليًا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته". وكذلك رواه غيره عن الشعبي. قال الشافعي: بهذا نقول. قال المؤلف: عمر رجع وجعل لها…
علي: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد اللَّه عمر، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ردوا الجهالات إل…
هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في [اثنتي عشرة] (٢) سنة تحمل كل بطن أربع سنين".
١٢١١٨ - ابن سعد، نا الواقدي، سمعت مالكًا يقول: " قد يكون الحمل سنتين، وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين -يعني نفسه-".
١٢١١٩ - سلميان الشاذكوني، نا الواقدي في ذكر مالك "أن أمه حملت به ثلاث سنين".
١٢١٢٠ - صالح بن عمران الدعّاء، حدثني أحمد بن غسان، نا هاشم بن يحيى الفراء قال: "بينما مالك بن دينار جالس إذ جاء رجل فقال: يا أبا يحيى، ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى …
١٢١٢١ - ابن نمير، نا الأعمش، عن أبي سفيان، حدثني أشياخ منا قالوا: "جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ: إن كان لك عليها سبيل ليس لك على ما في …
١٢١٢٢ - مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفًا، ثم ولدت ولد…
١٢١٢٣ - هشام بن عروة، عن أبيه (٢) قال: "كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: واللَّه لا آويك إليّ أبدًا، ولا تحلين لغيري. فقالت: كيف ذاك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجع…
كتاب العدد · باب من قال المفقود امراته في عصمته حتى [يتيقن] (١) موته
دينار.
عمر بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا [بما] (٣) استحل من فرجها، ونكاحه باطل". وروينا عن سعيد بن جبير (٢)، عن علي: "هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". و…
يتخير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق
الشافعي: فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود ويقول: هذا لا يثبت أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا، فكذلك الحجة عليك، وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثًا واحدًا ف…
في امرأة المفقود: "امرأة ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأيتها يقين موته" وبه أقول. ١٢١٣١ - وروي قتادة، عن خلاس، عن أبي المليح (١)، عن علي: "إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته". خلاس ضعيف.
يأخذ الصداق الأول". فهذه المرأة لا تعرف بما يثبت به روايتها، فإن ثبت ذا، ضعفت رواية أبي المليح عن علي. استبراء أم الولد
مالك: وذلك الأمر عندنا.
١٢١٣٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يموت عنها حيضة".
١٢١٣٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: "لا تَلبّسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا". ورواه يزيد بن هارون عنه فقال: عدة أم الولد. قال الدا…
١٢١٣٧ - أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قال: "عدة أم الولد عدة الحرة". ثم قال أحمد: هذا حديث منكر. ونا الوليد، نا الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، ع…
١٢١٣٨ - سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح (١) "أن ماوية اعتدت [بثلاث] (٢) حيض النبي ﷺ يعني أم إبراهيم". مرسل، وسويد وأه.
١٢١٣٩ - عمرو بن صالح، نا العمري، عن نافع "سئل ابن عمر عن عدة أم الولد، فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء فقال: عثمان ﵁ خيرنا وأعلمنا". إسناده فيه ضعف.
١٢١٤٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: "عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا". قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها. استبراء من ملك أمة
١٢١٤١ - شريك (د) (٣) عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وأرسل الشعبي نحوه.
١٢١٤٢ - ابن إسحاق (د) (١) حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت أنه خطبهم فقال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أ…
لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لايحل له؟ ! ". المجح الحامل المقرب، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملًا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكًا وليس بمملوك،…
استبرأ صفية بحيضة". في إسناده ضعف.
تستبرأ الأمة بحيضة". وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: "يستبرئها وإن كانت بكرًا". ١٢١٤٦ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة وابن سيرين: "في الرجل يستبرئ الأمة التي لا تحيض كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أ…
ثلاثة أشهر". ونحوه أيضًا عن مجاهد وإبراهيم. عدة المختلعة
البيهقي: وهو قول ابن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة.
عدتها حيضة" (٢). كذا رواه هشام موصولًا.
وكيع عن سفيان بنحوه، وقال: "فأمرت أن تعتد بحيضة". هذا أصح، وهو إبهام في أمرها. وروينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان.
عبد اللَّه: عثمان أكبرنا وأعلمنا". فهذه الرواية تصرح بأن عثمان هو الذي أمرها وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى. عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها". ورواه العقدي عن أبي معشر فقال: أمرها أن تعتد عدة حرة. * * *
كتاب الرضاع
الفحل يُحَرم
لها: لا تحتجبي؛ فإنه عمك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم".
ألا تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة".
بعضهم عن الزهري: "أرضعتني وأبا سلمة ثويبة".
لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك". ١٢١٦١ - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد: "أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟…
لا يحرم إلا خمس رضعات
أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات". الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة: "نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خ…
رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه.
لا تحرم المصة والمصتان".
١٢١٦٧ - وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال أحدهما: "لا تحرم المصة ولا المصتان". وقال الآخر: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
١٢١٦٨ - ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت: " كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة…
١٢١٦٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (٧): "أن النبي ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا بخمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنًا". رواه يونس، عن الزهري فوصله بعائشة وأم سلمة. ورواه شعيب وعقيل، عن الزهري، عن عروة، ع…
لا تحرم دون خمس رضعات معلومات".
انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة". وأخرجاه من حديث سفيان وشعبة عن أشعث.
لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".
السابق
١٧٤ / ٢٣٨
التالي