١٢١٦٨ - ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت: " كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين -أو إملاجة أو [إملاجتين] (١) - فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - أو قال: الرضعة والرضعتان". معتمر (م) (٢) عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل بنحوه وفيه: "رضعة أو رضعتين -ولم يشك- فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". ابن أبي عروبة (م) (٣) وحماد بن سلمة (م) (٤) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل أنه النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان". همام (م) (٥) وهشام (م) (٦) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". لفظ همام: "المصة".