المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢١١١ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر "في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا". داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود- قال: "رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطًا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللَّه وقال: لا أجيز مهرًا لا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدًا".