جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 164 of 238
كتاب الصداق · باب من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج من باب عفو المهر
١١٤٠٦ - حمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عبَّاس قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج". أَبو هشام الرفاعي، نا عبيد الله، عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "هو الزوج". وقد روي عنه بخلاف…
١١٤٠٧ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة "أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقًا ثم طلقها قبل الدخول - وقرأ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (١) قال: أنا أحق بالعفو منها…
أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الرجل فيكمل لها صداقها".
عقدة النكاح هو الزوج".
علقمة وإبراهيم والحسن: هو الولي.
كتاب الصداق · باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها او ما رضيت به
ابن أبي عروبة: ولا يعجبنا هذا.
رجع إلى القول الأول وهو أصح.
له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها". وحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.
لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء". المرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء
أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله ﷺ أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق".
المرسل أصح. المرأة تصلح للدخول بها
يعني: ضحىً فأسلمنني إليه".
حتى أكلت التمر بالقثاء، فسمنت عنه كأحسن ما يكون من السمنة". رواه ابن إسحاق (د س) (٢) عن هشام فقال: القثاء بالرطب.
من مهر؟ قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: فبعتهما بأربعمائة. وقال: أكثروا الطيب لفاطمة؛ فإنها امرأة من النساء".
تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).
في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١) ". هُشَيم، أنا اللَّيث، عن طاوس، عن ابن عبَّاس "في رجل أدخلت عليه…
إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق".
إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة".
قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة". هذا مرسل. ورويناه، عن عمر وعلي متصلًا.
المؤلف: وأما زيد وظاهر الرواية عنه يدل على أنَّه لا يوجبه بنفس الخلوة، بل جعل القول قولها في الإصابة وفيه خبر مرسل.
لها: إلحقي بأهلك، فأكمل لها صداقها". ١١٤٣٧ - محمد بن جابر، عن جميل بن زيد، عن زيد بن كعب قال كعب: "تزوج رسول الله امرأة من بني غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحًا من بياض. قال: ضمي إليك ثيابك وألحقي بأهلك، وألحق لها مهرها…
١١٤٣٩ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لكل مطلقة متعة إلَّا التي تطلق، وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها". وروينا هذا عن القاسم ومجاهد والشعبي.
١١٤٤٠ - محمدُ بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، نا محمد بن حميد، نا سلمة بن الفضل، نا عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: "كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي، فلما أن قتل عليّ بويع الحسن، فدخل عليها فق…
١١٤٤١ - مصعب بن سلام، نا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ﷺ فقال لزوجها: متعها ولو نصف صاع من تمر". قلت: مصعب فيه شيء. قصة فاطمة والعدة دالة على أنَّها كانت م…
١١٤٤٢ - شعبة عن أبي بشر، عن سعيد قال. "لكل مطلقة متعة ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين﴾ (١) " وروينا هذا عن أبي العالية والحسن والزهري.
١١٤٤٣ - شعبة، عن الحكم قال: "جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها فقرأ شريح ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) فقال له: متعها. ولم يقض لها". وروينا عن ابن سيرين، عن شريح "أنَّه قال لرجل…
ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه". تأدي حق الوليمة بغير لحم
أولم على صفية بسويق وتمر". ١١٤٤٦ - الثَّوري (خ) (٣)، عن منصور بن صفية، عن أمه "أن رسول الله أولم على بعض نسائه بمدين من شعير". وبعضهم زاد بعد أمه، عن عائشة.
بنى رسول الله بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطَّعام". أيام الوليمة وأن إتيان الدعوة حق
قَتَادة. وحدثني رجل "أن سعيد بن المسيب دعي إلى أول يوم فأجاب والثاني فأجاب، والثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء". ١١٤٤٩ - معمر، عن قَتَادة قال: "دعي ابن المسيب أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث …
سنة - وطعام اليوم الثالث سمعة ورياء، ومن يسمع يسمع الله به" (١).
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها.
حمَّاد بن زيد عن أيوب سبعًا، لكن أسقط منه حفصة. معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام، فدعا أبيًا، فجاء وهو صائم فصلى، يقول: فدعا بالبركة ثم خرج".
خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس.
شر الطَّعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". وهذا الأعرج الثاني هو: ثابت بن عياض. مقل. إتيان كل دعوة عرس ونحوه
في الأمر بإجابة الداعي، وحديث أبي هريرة عن النبيّ في إجابة الدعوة فيما يجب للمسلم على المسلم.
كتاب الصداق · باب المدعو يجيب صايما ويدعو ويستحب افطاره
بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسيّة والإستبرق والديباج والحرير".
عنه أسنده. وقد أسنده الأوزاعي ويونس وعقيل.
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل - يعني: الدعاء".
. وقد مر أنَّه كان صائمًا.
رسول الله: أخوك صنع طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه". رواه ابن أبي فديك، عن محمد وزاد فيه: "إن أحببت" يعني: القضاء. ومحمد يقال له حمَّاد ضعيف. ومر في الصيام لأبي أويس، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد "أنَّه صنع لرسول الله…
إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك". من استعفى فأجاب إن لم يعف
للقوم: قوموا إلى أخيكم - أو أجيبوا أخاكم - فاقرءوا ﵇ وأخبروه أني مشغول". الشَّافعي، أنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أو غيره (٢) قال: جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عبَّاس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه، فأمرهم فقاموا واستعفاه…
وإن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلَّا رجع. قال: قد أذنت له يا رسول الله فليدخل". ورواه زهير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عقبة.
من دخل على غير دعوة دخل مغيرًا وخرج سارقا، والوليمة حق، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله".
من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقًا وأكل ما لا يحل له".
إذا كان في الدعوة محرم
من رأى أمر منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام".
أصحابنا: فإن أجاب ولم يعلم قعد ولم يساعد القوم في المعصية، ولم يستمع إلى ملاهيها لم يحرج (٢).
السابق
١٦٤ / ٢٣٨
التالي