جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 163 of 238
كتاب الصداق
١١٣٣٩ - هُشَيم، نا مجالد، عن الشعبي (١) "خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا ي بلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلَّا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل،…
القنطار: ملء مَسْك الثور ذهبًا".
القنطار: ألف ومائتا دينار، ومن الفضة ألف ومائتا مثقال". وعن مجاهد: "القنطار: سبعون ألف مثقال دينار". وعن ابن المسيب: "ثمانون ألفًا".
يزوج بناته على ألف دينار فيحلها من ذلك بأربعمائة دينار". قلت: روى نحوه اللَّيث، عن نافع.
تزوج أَنس امرأة على عشرين ألفًا". رواه أحمد
كتاب الصداق · استحباب القصد في ذلك
عن عائشة، وقد رواه غيره، عن ابن المبارك، فقال: عن أم حبيبة.
عمر: "لا تغالوا ... " فذكره، وفيه: "إن الرجل قد يُغلي بالمهر حتَّى يقول: قد كلفت فيك عَلق القربة يتخذه ذنبًا".
يستعينه في مهر امرأة فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
مؤنة" بدل "صداقًا".
رسول الله: "من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها" قال عروة: يتيسر رحمها للولادة، قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثر صداقها. ما يجوز أن يكون مهرًا ١١٣٥٦ - أَبو حازم (خ م) (٢)، عن سهل " أ…
له: مَهيَمْ (٢)؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على كم؟ قال: على نواة من ذهب - أو قال. وزن نواة من ذهب - قال: أولم ولو بشاة". وفي رواية: "فأصاب شيئًا من سمن وأقط". ورواه شعبة عن حميد مختصرًا أخرجه (م). شعبة (خ م) (٤)،…
لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقًا" (١). قلت: هذا منكر، وصالح ليس بحجة رواه عنه يونس المؤدب. يزيد بن هارون، أبنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر مرفوعًا "من أعطى في صداق ملء كفيه ب…
١١٣٥٩ - وكيع، نا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: " من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح". قلت: "يحيى واه، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن يحيى (٢) عن جده. الثَّوري، عن عاصم بن عبيد…
١١٣٦٠ - يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمر بن عبد الله، عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني (٢) قيل رسول الله ﷺ: "أنكحوا الأيامى منكم. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم".…
١١٣٦١ - بندار، ثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله: "أنكحوا الأيامى، قالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم".
ومحمد بن البيلماني ومحمد بن الحارث ضعيفان.
في ثلاث قبضات زبيب مهر.
إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر". قلت: إِسماعيل متروك. ١١٣٦٦ - مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا "لا ينكح النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". رواه عنه أ…
الفلاس: قد جاء عن علي خلاف ذلك.
١١٣٦٨ - أخبرني السلمي، أنا الدَّارَقُطني، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أَبو شيبة، ثنا خالد بن مجالد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: "الصداق ما تراضى به الزوجان".
١١٣٦٩ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن قسيط قال: "بشر رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي، فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ﷺ، ولو أصدقها سوطًا فما فوقه جاز".
١١٣٧٠ - الشَّافعي، أنا ابن يحيى "سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟ فقال: ما تراضى به الأهلون. قلت: وإن كان درهمًا؟ قال: وإن كان نصف درهم، قلت: وإن كان أقل، قال: ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة". ولا يحبس عن المرأة صداقها
إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلًا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثًا". قلت: سقط من بين عبد الرحمن ومحمد.
يقول: "حبّ الأنصار إيمان، وبغضهم كفر، وأيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان". وروى نحوه أَبو عاصم العباداني، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي هريرة. ١١٣٧٣ - هُشَيم، أنا عبد الحميد بن جعفر، عن رجل، س…
كتاب الصداق · باب التفويض
المؤلف: هذا باطل، وعتبة منسوب إلى الوضع.
تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَ…
الشافعي: إن ثبت خبر بَرْوع فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي ﷺ ولم أحفظه بعد من وجه يثبت بمثله، جاء مرة: عن معقل بن يسار، ومرّة: معقل بن سنان، ومرّة: عن بعض أشجع، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة.
معقل بن سنان: شهدت رسول الله ﷺ قضى به في بَرْوع بنت واشق" (١). هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور. وقال يزيد بن هارون: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "أتي عبد الله في امرأة توفي عنها…
بمعناه.
لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله"، وروينا عن أبي الشعثاء، وعطاء قالا: "ليس لها إلَّا الميراث".
لها الصداق والميراث". الرجل يتزوج بامرأة على حكمها
- يعني عمر -: لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من المسلمين (١). الثَّوري، عن أيوب وهشام، عن ابن سيرين "أن الأشعت تزوج امرأة عشقها على حكمها، فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر فأخبره قال: حكمها ليس بشيء لها سُنّة نسائها".…
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" (٢).
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أَبوها أو أخوها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل [ابنته] (١) أو أخته". قلت: الحجاج لين، وعبد الواحد في حفظة شيء، وابن جريج لم يذكر سماعًا من عمرو، فا…
الشَّافعي: في السنة أنَّه إنما يوفى من الشروط ما سن جوازه ولم تدل سنة على أنَّه غير جائز.
الشَّافعي: ويروى عنه ﷺ "المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ومفسِّر حديثه يدل على جملته.
معاوية الضرير.
المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق" (٢). قلت: يعقوب تكلم فيه.
عند شروطهم ما وافق الحق".
١١٣٩٥ - وعبد العزيز، عن خصيف، حدثني عطاء، عن أَنس مرفوعًا نحوه.
١١٣٩٦ - نا عبيد الله (خ) (٣) أنا زكريا، عن سعد بن إبراهيم، على أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها".
١١٣٩٧ - عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السياق "أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر الشرط وقال: المرأة مع زوجها". وقد روي عن عمر بخلافه. روى يزيد بن يزيد بن جابر، عن إ…
١١٣٩٨ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي قال: "شرط الله قبل شرطها".
١١٣٩٩ - ابن عيينة، عمرو، عن أبي الشعثاء قال. "هو ما استحل من فرجها".
من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له ذاك وإن كان مائة شرط".
كتاب الصداق · باب من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج من باب عفو المهر
١١٤٠١ - مالك، أنَّه بلغه عن سعيد بن المسيب "عن المرأة تشترط على زوجها أنَّه لا يخرج بها من بلدها. فاقال: يخرج بها إن شاء". وروينا عن الشعبي في رجل شرط لها دارهما. قال: زوجها دارها. وروينا عن عمرو بن العاص أنَّه قال: "أرى…
١١٤٠٢ - قبيصة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: تزوجت امرأةٌ وشرط لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله. فالصداق والفراق والجماع بيدك، وجاءه رجل فقال: إ…
١١٤٠٣ - سعيد، نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني (١) "أن عليًّا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة وعليها الصداق. فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع".
١١٤٠٤ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن الزُّبَير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله قال: "النساء مع أزواجهن حيثما كانوا إلَّا نساء الأنصار، لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن يعني: من المدينة". جعفر بن الزُّبَير ضعيف جدًّا.
١١٤٠٥ - جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن شريح "سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح قلت: هو الولي. قال: لا، بل هو الزوج".
السابق
١٦٣ / ٢٣٨
التالي