جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 111 of 238
كتاب الحج · باب من اهل بما اهل به فلان صح
الحافظ أبو علي النيسابوري: لا تنتقب المرأة، من قول ابن عمر أدرج في الحديث.
٧٧١٣ - حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه". رواه الدراوردي وغيره على الوقف. عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل - ثقة - عن عبي…
٧٧١٤ - معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"
ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة - يعني: الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل". ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة. ما يجتنبه المحرم وما يلبسه
قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين؛ فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين". مالك (خ م) (٢)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر: "…
كتاب الحج · باب من لم يجد الازار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين
أن يلبس المحرم ثوبًّا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
عمرو: ولم يذكر ابن عباس القطع، وقال ابن عمر: وليقطعهما فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر.
المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من
كتاب الحج · باب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته
٧٧٢٣ - زهير (م) (١)، نا أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
٧٧٢٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: "رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب".
٧٧٢٥ - وأنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا، أخبره أن ابن عمر: "لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره".
٧٧٢٦ - وأنا سعيد، عن مسلم بن جندب قال: "جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئًا".
٧٧٢٧ - وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج (٢) "أن رسول الله رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل - مرتين". ورواه ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان (٢)، عن النبي ﷺ وكلاهما منقطع. وقال عطاء: "يلبس من الثياب ما لم يهل ف…
٧٧٢٨ - ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو بطينٍ".
كتاب الحج · باب لبس المحرمة
وهو محرم".
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. . ." الحديث.
عائشة: قولي لما تقسم عليك إلا لبست حليك كله".
كتاب الحج · باب يغطي وجهه لا راسه
أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران" ورواه سالم ونافع، عن ابن عمر.
قال: "وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه". ٧٧٣٦ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: "رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان". سليمان بن بلال، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، …
ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم". ومن اضطر إلى اللبس أو الحلق أو دواء بطيب جاز في الباب حديث كعب بن عجرة:
قال: "لعلك أذاك هوامك؟ فقلت: نعم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة". الحسين بن الوليد، نا مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أنه كان مع رسول الله …
كتاب الحج · باب لبس المحرم وتطيبه جاهلا او ناسيا
عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط - قال همام: أحسبه كغطيط البكر - فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو الصف…
يكره شم الريحان للمحرم.
كنا نمر بأبي ذر ونحن محرمون وقد تشققت أرجلنا، فيقول: ادهنوها. وقيل لا يكره
إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غبرًا".
فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل فقام آخر فقال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقام آخر فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قلت: إِبراهيم تركوه.
لا بأس بالخبيص، والخُشكنانج المصفر يأكله المحرم". ليث ليس بالقوي.
٧٧٥٠ - مالك، عن هشام، عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر: "أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. خالفه جماعة فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء.
٧٧٥١ - أبو عبيد بن يونس بن عبيد، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة "أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة".
٧٧٥٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: " لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفرة طيبًا".
بثوب مشبع بعصفر فقالت: إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا. قال: فأحرمي فيه". (د) (٢) في المراسيل. كراهية المصبوغ للمحرم لئلا يراه الجاهل فيلبس ما صبغ بطيب
عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبّغة". كراهية المعصفر للرجل مطلق…
ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم من المعصفر وعن القراءة راكعًا".
له علي إن رسول الله لم ينهك ولا إياه إنما عناني أنا فسكت عثمان". قلت: ابن قادم ضعيف. الحناء
في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدًا دم". وروينا عن الحسن وعطاء قالا: "في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد فيها سواء". الظفر
المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا". الكحل
نافع: كان ابن عمر يقول: "لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به". ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا رمَد وهو محرم قطر في عينيه الصبر إقطارًا، وإنه قال: يكتحل المحرم بالكحل إذا رمد ما لم يكت…
عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا فسمى الله ثم أفاض على رأسه".
لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا ونحن محرمون".
يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلا ينكر ذلك عليهما". الحك والمعك
يحيى (٢) " أن الزبير أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم". قلت: ابن أبي يحيى واه.
في حك المحرم رأسه قال: ببطن أنامله". ٧٧٧٤ - أبو شهاب، عن سليمان التميمي، عن أبي مجلز "رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحكه بأطراف أنامله".
في المحرم الذي مات: اغسلوه بماء وسدر".
يغتسل ويغسلّ ثوبيه إن شاء". المرآه له
احتجم وهو محرم".
بلحي جمل في طريق مكة وسط رأسه وهو محرم".
كتاب الحج · باب لا ينكح ولا ينكح
قال: نعم.
لا ينكح المحرم".
٧٧٨٥ - ابن عيينة، ثنا عمرو قال: "قلت لابن شهاب أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس " أن النبي ﷺ نكح وهو محرم" فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم (٥): "أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو حلال - وهي خالته - فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابي…
٧٧٨٦ - يحيى بن آدم، نا جرير بن حازم، ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس". إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن الوليد بن زروان، عن ميم…
السابق
١١١ / ٢٣٨
التالي