جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصابيح السنة
مصابيح السنة
المدوَّنة · ٢,١١٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 23 of 43
١٢ - كتاب النكاح · ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
مِن غزوةِ تبوكٍ، أو حنينٍ؛ وفي سَهوتها (٤) سِتْرٌ فَهَبَّت الريحُ فكشفَتْ ناحيةَ السترِ عن بناتٍ لعائشةَ -لُعَبٍ- فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ قالت: بناتي، ورَأَى بَينهنَّ فَرَسًا له جناحانِ من رِقاعٍ، فقال: ما هذا الذي أَرَى…
١٢ - كتاب النكاح · ١١ - باب الخلع والطلاق
٢٤٤٣ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه ﷺ: أَتَرُدِّينَ عليهِ ح…
٢٤٤٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِ…
٢٤٤٥ - وقالت عائشة ﵂: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" (٤).
٢٤٤٦ - و: "قال ابن عباس ﵄ في الحرامِ: يُكَفَّرُ، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) " (٢).
٢٤٤٧ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يمكثُ عندَ زينبَ بنتِ جحش وشربَ عندَها عسلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخلَ عليها النبيُّ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ منكَ ريحَ مَغافيرَ، أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدخلَ على …
أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (١).
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (٢).
لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" (١). قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.
رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ (٤): عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ" (٥).
١٢ - كتاب النكاح · ١٢ - باب المطلقة ثلاثا
٢٤٦٠ - وقال سليمان (١) بن يسار: "أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ ﷺ كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُؤلي" (٢).
٢٤٦١ - عن أبي سلمة: "أنَّ سلمانَ بن صخرٍ -ويقال سلمة بن صخر- البياضي جعلَ امرأتَه عليهِ كظهر أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى النبيَّ ﷺ فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: ا…
١٢ - كتاب النكاح · ١٣ - باب اللعان
للمتلاعِنَيْنِ: حسابُكما على اللَّهِ أحدُكما كاذِبٌ لا سبيلَ لكَ عليها، قال: يا رسولَ اللَّهِ مالي؟ قال: لا مالَ لَكَ إنْ كنتَ صدَقتَ عليها فهو بما استحْلَلتَ مِن فرجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها فذاكَ أبعدُ وأبعدُ لكَ منها…
سَيِّدُكم، إنه لَغَيُورٌ وأنا أَغْيَرُ مِنه، واللَّهُ أَغْيَرُ مني" (٢).
لا أحدٌ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ، فلذلكَ حرَّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ، ولا أحدٌ أحبُّ إليه المِدْحَةُ مِن اللَّه، فلذلكَ مدحَ نفسَه" (٣). وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ المِدْحَةُ مِن اللَّهِ ﷿، ومِن أجلِ ذلكَ و…
أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجيَّ دخلَ فرأى أسامةَ وزيدًا وعليهما قطيفةٌ، قد غَطَّيا رؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ" (٣).
لما نزلَت آيةُ المُلاعَنَةِ (٢): أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على قومٍ مَن ليسَ منهم فليسَتْ مِن اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها اللَّه جنَّتَهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ اللَّهُ منه وفضحَه على رؤوسِ الخل…
أُحِبُّها، قال: فأمْسِكْها إذًا" (١).
قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ (٢) ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ وما أدركَ…
١٢ - كتاب النكاح · ١٤ - باب العدة
فذكرَتْ ذلكَ له، فقال: ليسَ لكِ نفقةٌ، فأَمَرَها أنْ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شريكٍ (٤)، ثمَّ قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ فإنه رجلٌ أعمى، تَضعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، قالت: فلم…
بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا" (١).
أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: نعم،
١٢ - كتاب النكاح · ١٦ - باب النفقات وحق المملوك
٢٤٩٥ - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري ﵁ أنَّه قال: " قال رسول اللَّهِ ﷺ يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ و…
٢٤٩٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" (٢).
٢٤٩٧ - وقال: "إذا أَعْطَى اللَّهُ أحدَكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ" (٣).
٢٤٩٨ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" (١).
قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" (٥). وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" (٦).
(١). ٢٥٠٨ - وقال: "مَن ضَرَبَ غلامًا له حدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَه، فإنَّ كفَّارتَه أنْ يُعتِقَهُ" (٢).
لَو لَمْ تفعلْ للفَحَتْكَ النّارُ، أَوْ لَمسَّتْكَ النّارُ" (٣). مِنَ الحِسَان:
حُسْنُ المَلَكَةِ يُمْنٌ، وسوءُ الخُلُقِ شُؤمٌ، والصدقةُ تمنعُ مِيتةَ
اللَّهِ كَمْ نعفو عن الخادِمِ؟ فَصَمَتَ (٤)، ثمَّ أعادَ عليهِ الكلامَ فصمتَ، فلمَّا كانت الثالثةُ قال: اعفوا عنه كلَّ يوم سبعينَ مرةً" (٥).
مَن لاءَمَكم مِن مَملُوكِيكُم فأَطعِمُوه مما تأكلونَ واكسُوهُ مما
١٢ - كتاب النكاح · ١٧ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
لزيدٍ: أنتَ أَخُونا ومولانا" (١). مِنَ الحِسَان:
هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (١).
١٣ - كتاب العتق · [١ - باب]
قلتُ: فأيُّ الرقابِ أَفضلُ؟ قال: أَغلاها ثمنًا وأنفسُها عندَ أهلِها، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تُعِينُ صانِعًا أو تَصنعُ لأخْرَقَ، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تَدَعُ الناسَ مِن الشرِّ، فإنها صدقةٌ تَصَّدَّق بها على نفس…
١٣ - كتاب العتق · ٢ - باب اعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
٢٥٣٤ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبيّ ﷺ قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (٢).
٢٥٣٥ - عن عِمران بن حُصَين ﵁: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قول…
لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (٤). ٢٥٣٧ - عن جابر ﵁: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ ﷺ فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ …
وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا" (١).
ما عِشتُ، فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (١).
المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (٢).
إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (٣).
إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ
١٣ - كتاب العتق · ٣ - باب الايمان والنذور
لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (١). وفي رواية: "فائتِ …
لا تحلِفوا بآبائكم ولا بأُمَّهاتِكم ولا بالأندادِ، ولا تحلِفوا إلَّا باللَّهِ، ولا تحلِفوا باللَّهِ إلَّا وأنتم صادِقون" (٤).
مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا" (١).
إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ" (٤).
إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (١)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (٢) على ابنِ عمرَ ﵄. مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٥٦٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (٣).
٢٥٦٨ - وقال (٤): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِه" (١).
السابق
٢٣ / ٤٣
التالي