لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (١). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (٢). ٢٥٥٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (٣). ٢٥٥٦ - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (٤). ٢٥٥٧ - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (٥). ٢٥٥٨ - وقال: "اليمينُ على نِيَّةِ المُسْتَحلِفِ" (١). ٢٥٥٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: "لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسانِ: لا واللَّهِ، وبَلَى واللَّهِ" (٢)، ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ ﵂ (٣). مِنَ الحِسَان: