مصابيح السنة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (٤). ٢٥٣٧ - عن جابر ﵁: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ ﷺ فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ" (١). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ ﷺ فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (٢). مِنَ الحِسَان: