جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصابيح السنة
مصابيح السنة
المدوَّنة · ٢,١١٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 20 of 43
١١ - كتاب البيوع · ٤ - باب الربا
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيَدٍ، فَمَنْ زادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ والمُعْطِ…
يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْلٍ" (٥).
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والوَرِقُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَ…
فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ" (٢).
سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ
١١ - كتاب البيوع · ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
٢٠٦٥ - عن الحسن عن سَمُرَة " أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٢).
٢٠٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (٣). مِنَ ا…
٢٠٦٧ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ ب…
٢٠٦٨ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرجُل الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمرَ في رؤُوسِ النّخْل…
٢٠٦٩ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا ورخَّصَ في العَرَايا" (٥).
٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (٢).
٢٠٧١ - عن أبي هريرة ﵁ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) " (٤).
عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (٢).
أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (٤).
لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، …
لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (١).
لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (٢). ٢٠٨٣ - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (٣). ٢٠٨٤ -…
لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (٥).
عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (٢).
نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ" (٢).
(٣) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ" (٤).
عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (١). ٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (٢) (صح). ٢١٠٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كنتُ أبيعُ …
٢١٠٨ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائِعِ إلَّا أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ" (١).
٢١٠٩ - وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ ﷺ فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا…
٢١١٠ - وعن عائشة ﵂ أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. …
البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع" (٢).
أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ" (٣).
١١ - كتاب البيوع · ٦ - باب السلم (١) والرهن
ودِرعهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ" (٥).
المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ" (٣).
لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: إنَّكُمْ قدْ وُلِّيتُمْ أمرَيْنِ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفةُ قبلَكُمْ" (٤).
١١ - كتاب البيوع · ٧ - باب الاحتكار
إنَّ اللَّه هُوَ المُسعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأرجُو أنْ ألقَى ربِّي وليسَ أحدٌ مِنْكمْ يطلُبُني بمَظْلِمَةٍ بدَمٍ ولا مالٍ" (٥).
١١ - كتاب البيوع · ٨ - باب الافلاس والانظار
أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١).
لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (٣) عنهُ" (٤). ٢١٣٠ - وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيَهُ اللَّه تعالى مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ فلْيُنفِّسْ عنْ مُ…
قَتادة: صلِّ عليهِ يا رسول اللَّه وعليَّ دَينهُ، فصلَّى عليهِ" (١).
٢١٣٨ - قال النَّبيّ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللَّه عنه، ومَنْ أخذَها يُريدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّه" (٢).
٢١٣٩ - عن أبي قتادة ﵁ أنّه قال: "قالَ رجلٌ: يا رسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّه صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبِرٍ يُكفِّرُ اللَّه عنِّي خَطايايَ؟ ف قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: نعمْ فلمَّا أدْبَرَ ن…
٢١٤٠ - وقال: "يُغْفَرُ للشَّهيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ" (٤).
٢١٤١ - وقال أبو هريرة ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُؤتَى بالرجُلِ المُتَوفَّى عليهِ الدَّيْنُ، فيَسأَلُ: هلْ تركَ لدَينِهِ قَضاءً؟ فإنْ حُدَّثَ أنَّهُ تركَ وفاءً صلَّى عليهِ، وإلَّا قالَ للمُسلِمينَ: صلُّوا على صاحبِكُمْ فلم…
٢١٤٢ - عن أبي (٣) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه ﷺ: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (٤).
٢١٤٣ - و قال رسول اللَّه ﷺ: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (٥).
٢١٤٤ - وقال: "صاحِبُ الدَّيْنِ مأْسُورٌ بدَيْنِهِ يَشْكُو إلى ربِّهِ الوَحْدَةَ يومَ القِيامَةِ" (١).
٢١٤٥ - ورُوي "أنّ مُعاذًا كانَ يدَّانُ، فأتَى غُرَماؤُه إلى النَّبيِّ ﷺ، فباعَ النَّبيُّ مالَهُ كُلَّهُ في دَيْنِهِ حتَّى قامَ مُعاذٌ ﵁ بغيرِ شيءٍ" (٢) (مرسل).
عليُّ بنُ أبي طالِبِ ﵁: عَلَيَّ دَيْنُهُ. فتقدَّمَ فصلَّى عليهِ. وقال: فكَّ اللَّه رِهانَكَ مِنَ النَّاَرِ كما فكَكْتَ رِهانَ أخيكَ المسلمِ، ليسَ مِنْ عَبدٍ مُسلمٍ يَقضي عنْ أخيهِ دَيْنَهُ إلَّا فكَّ اللَّه رِهانَهُ يومَ…
إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللَّه أنْ يلقاهُ بها عبدٌ بعدَ الكبائِرِ التي نَهَى اللَّه عنها أنْ يَمُوتَ رجُلٌ وعليهِ دَيْنٌ لا يدَعُ له قضاءً" (٣).
١١ - كتاب البيوع · ١٠ - باب الغصب والعارية (١)
مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (٢) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين" (٣). ٢١٥٨ - وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، …
لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (٢).
قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (١). ٢١٧١ - وقال: "النَّارُ جُبارٌ" (٢).
إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل" (٣). ٢١٧…
رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه
السابق
٢٠ / ٤٣
التالي