مصابيح السنة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٠٦٧ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (١) ويُروى: "المُزَابَنَة أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَ فَلِي وإنْ نقصَ فعَلَيَّ" (٢).