جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · ٦,٨٧٥ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 113 of 138
٣٦ - كتاب الزينة. · ٥ - باب في الازار.
عن أبي الزبير، عن جابر قال:
إلا بهذا الإِسناد.
إلى أنصاف سوقها". لم يروه عن عمران إلا يحيى.
وعلي (¬٣) إزار يتقعقع (¬٤)، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله، فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك إلى نصف الساقين، فلم تزل إزرته حتى مات. طـ: لم يروه عن أيوب إلا محمد.
إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإلى الكعبين فلا بأس، وما أسفل من الكعبين فلا خير فيه. طـ: لم يروه عن حميد إلا محمد.
٣٦ - كتاب الزينة. · ٧ - باب ما كره للنساء من اللباس.
خريم: لا يجاوز شعري أذني، ولا إزاري عقبي. طـ: لم يروه عن عبد الملك إلا المسعودي، تفرد به يونس.
ذلك رسول الله ﷺ.
طـ: لم يروه عن حميد إلا معتمر.
الرحمن
٣٦ - كتاب الزينة. · ٨ - باب.
عيسى بن هلال الصدفي، وأبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي يقولان سمعنا عبد الله بن عمرو يقول:
سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. طـ: لا يروى عن عبد الله بن عمرو (¬٢) إلا بهذا الإِسناد.
على عائشة، وعندها أختها أسماء، وعليها ثياب شامية واسعة
٣٦ - كتاب الزينة. · ٩ - باب في من جر ازاره خيلاء.
إنه (¬٣) ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا، وأخذ بكميه فغطى (¬٤) بهما كفيه حتى لم يبد (¬٥) من كفيه إلا أصابعه، ونصب كفيه على صدغيه حتى لم يبدأ (¬٦) إلا وجهه. طـ: لا يروى عن أسماء بنت عميس إلا بهذا الإِسناد، تفرد ب…
ونحن مجتمعون، فقال: يا معشر المسلمين! اتقوا الله، وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله ل…
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٠ - باب في من ترك اللباس تواضعا.
تفرد به أحمد.
يا أعرابي! إنما ألبسها لأقمع بها الكبير. طـ: لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، ولا عنه إلا ابن لهيعة، تفرد به منصور.
لرجل من أصحابه: أعطني نمرتك [وخذ] (¬٤) نمرتي (¬٥) [فقال؛ يا رسول الله! نمرتك أجود من نمرتي] (٤)، فقال: أجل، ولكن
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٢ - باب استعينوا على النساء بالعري.
تفرد به ابن جريج.
عن أبيه، عن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، قال:
تمعددوا واخشوشنوا، وامشوا حفاة. طـ: لا يروى عن القعقاع إلا بهذا الإِسناد، تفرد به صفوان.
عروبة، عن قتادة، عن أنس.
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٣ - باب الفرش على باب البيت.
استعينوا على النساء بالعري". طـ: لم يروه عن قتادة إلا سعيد، ولا عنه إلا إسماعيل، تفرد به زكريا بن يحيى.
إلا بهذا الإِسناد.
أن يفرش على باب البيت، وقال: [] (¬١) عنه شيئاً.
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٤ - باب ما جاء في الذهب والحرير.
إلا بهذا الإِسناد، تفرد به عقبة.
-وعليه جبة سندس فما رأيناه منذ زمان أحمد (¬٢) منه في ذلك اليوم، فقام فزعاً، فوضعها، ثم خرج علينا في برد حبرة، وقال: الحرير لباس [أهل الجنة، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في] (¬٣) الآخرة. طـ: لم يروه عن يونس إلا عيسى، تفرد ب…
عقبة بن عامر الجهني، يقول:
من لبس الحرير في الدنيا حرم (¬١) عليه في الآخرة. طـ: لم يروه عن ابن ثوبان إلا زيد.
لا يروى عن معاذ إلا بهذا الإِسناد، تفرد به إسماعيل.
فيها ما قلت، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن بعها، واستنفع بثمنها. قلت: حديث ابن عمر في الصحيح. طـ: لم يروه عن المهاجر إلا عبد الوهاب.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريراً، ولا ذهباً. طـ: لم يروه عن سليمان إلا ابن لهيعة.
رسول الله ﷺ: إن الدنيا تفتح [عليكم] (¬٤)، فيا ليت أمتي لا يلبسون الديباج. طـ: لا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإِسناد، تفرد به الخضر.
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٥ - باب استعمال الذهب للضرورة.
فقال: هذان حرام على الذكور من أمتي، حلال للإناث. طـ: لم يروه عن إسماعيل إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود.
خرج وفي يده قطعة من ذهب، وقطعة من حرير، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم. طـ: لم يروه عن عمرو إلا إسماعيل.
الربيع السمان، عن
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٦ - باب لباس النساء الذهب.
أن يشدها بذهب. طـ: لم يروه عن هشام إلا أبو الربيع.
عن [لباس] (¬١) الذهب ونظمه فرَمت امرأة بسوار (¬٢) من ذهب، فمكث في المسجد أياماً ما يأخذه أحد. طـ: لم يروه عن الشعبي إلا حريث، ولا عنه إلا يزيد.
الأيلي،
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٧ - باب في الخاتم.
عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، [فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص في تفضيض الأقداح] (¬١). طـ: لم يروه عن معاوية إلا عمر، ولا سمعناه إلا من هذا الشيخ.
قال: من أحب أن يسور ولده بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الفضة العبوا (¬٢) بها، كيف شئتم. طـ: لم يروه عن أبي حازم إلا عبد الرحمن، ولا عنه إلا إسحاق، تفرد به يحيى.
اتخذ خاتماً من ذهب، فلبسه ثلاثة أيام، ففشت خواتيم الذهب في أصحابه، فرمى به، واتخذ خاتماً من ورق، ونقش فيه محمد رسول الله، فكان في يده حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر، حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين، فلما كثرت …
إلا عبد الرحمن، ولا عنه إلا أبو معشر، تفرد به أبو كامل.
طهر الله يداً فيها خاتم من حديد. قلت: ويأتي بتمامه في زينة النساء (¬١).
له (¬٥): كان في يدك جمرة من نار، فقال: لقد جئت إذاً بجمر كثير، فقال: إن ما جئت به، ليس أغنى عنا (¬١) من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال: فماذا أتختم به (¬٢)، قال: حلقة من ورق، أو حديد، أو صفرة. قلت: رواه النسا…
يزل يرى خيراً. طـ: لم يروه عن مالك إلا أبو بكر، تفرد به زهير.
بلال بن رباح،
٣٦ - كتاب الزينة. · ١٨ - باب الاخذ من الشارب ونتف الابطين.
تفرد به ابنه.
عن يحيى بن [أبي] (¬٢) كثير، عن أبي سلمة (¬٣)، عن أبي هريرة، قال:
وفروا اللحى، وخذوا من الشوارب. وانتفوا الآباط واحدروا الفلقتين" (¬٤). طـ: لم يروه عن يحيى إلا سليمان. قلت: في الصحيح (¬٥) بعضه.
مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، واعفوا اللحي ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا. قلت: وهو بتمامه في البيوع.
السابق
١١٣ / ١٣٨
التالي