جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 63 of 269
كتاب صلاة العيدين · باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر
أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الْأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا»
كتاب صلاة العيدين · باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة
أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٠⦘
كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ». قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ
نسختان
كتاب صلاة العيدين · باب التكبير في الخطبة
أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩١⦘
نَحْوَهُ
كتاب صلاة العيدين · باب التكبير في الصلاة يوم العيد
عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٢⦘
كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ»
٤ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٣⦘
الرَّزَّاقِ،
التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٤⦘
٣ نسخ
قَتَادَةُ: وَ بَلَغَنِي مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ: «حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ» أَخْبَرَنَا
أَنَّ فِي الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ " أَخْبَرَنَا
لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ»
وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ»
كتاب صلاة العيدين · باب القراءة في الصلاة يوم العيد
تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
٣ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب وجوب صلاة الفطر والاضحى
أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ»
رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ»
كتاب صلاة العيدين · باب من صلاها غير متوضي ومن فاته العيدان
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كتاب صلاة العيدين · باب صلاة العيدين في القرى الصغار
إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٢⦘
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ»
كتاب صلاة العيدين · باب خروج النساء في الصلاة
فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
الرَّزَّاقِ،
كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ»
كتاب صلاة العيدين · باب اجتماع العيدين
إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٤⦘
يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
⦗٣٠٥⦘: «إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: «مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ أَذِنَّا لَهُ» عَ…
صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ»
السابق
٦٣ / ٢٦٩
التالي