جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 269
كتاب صلاة العيدين · باب الاكل قبل الصلاة
قَالَ: «كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ…
نسختان
مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ»
وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ»
٣ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب الاغتسال في يوم العيد
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ»
الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَفْعُلُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنِّي لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالِاحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ»
٤ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب ما تودى به الزكاة من المكايل يوم الفطر
كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ»
رِطْلٌ وَنِصْفٌ "
كتاب صلاة العيدين · باب زكاة الفطر
مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٢⦘
ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اللَّهِ
عَلَى الْمِنْبَرِ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ»
٣ نسخ
مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»
٣ نسخ
كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، «أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٦⦘
مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»
أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٧⦘
نسختان
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»
لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ»
٣ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب هل يزكى على الحبل
وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»
نَعَمْ»
٣ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب هل يوديها اهل البادية
أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٠⦘
نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ -». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
مِثْلَهُ
مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] قَالَ: «بِعَمَلٍ صَالِحٍ»
٣ نسخ
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي»
كتاب صلاة العيدين · باب وجوب زكاة الفطر
لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ ⦗٣٢…
٣ نسخ
قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ»
٤ نسخ
كتاب صلاة العيدين · باب من يلقى عليه الزكاة
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ»
لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٥٨٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ شَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٤⦘
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٥⦘
٣ نسخ
السابق
٦٤ / ٢٦٩
التالي