جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 230 of 269
كتاب الصدقة · باب عطية المراة قبل الحول
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٤⦘
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
كتاب الصدقة · باب عطية المراة بغير اذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا»
كتاب الصدقة · باب ما يحل للمراة من مال زوجها
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٧⦘
٣ نسخ
أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ -: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا»
٤ نسخ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَ…
٤ نسخ
ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»
٥ نسخ
كتاب الصدقة · باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ» أَخْبَرَنَا
فِي الْجَارِيَةِ أَخْبَرَنَا
لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَ…
نسختان
عُمَرُ: لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: «ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»
٣ نسخ
﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ٢] وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣١⦘
قَالَ: «وَلَدُهُ كَسْبُهُ» أَخْبَرَنَا
يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْبَرَنَا
إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ»
قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٢⦘
٣ نسخ
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: «بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ» أَخْبَرَنَا
نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ»
لَا شَيْءَ لَهَا»
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سَعِيدٌ: «اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا»
٣ نسخ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ «فَقَضَى لِي بِالخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا»
نسختان
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٥⦘
وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً»،
كتاب المدبر
المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عَلِيًّا، «جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ»
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»
مِنَ الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ثُلُثَهَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ
٣ نسخ
كتاب المدبر · باب بيع المدبر
بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا أَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٠⦘
٣ نسخ
السابق
٢٣٠ / ٢٦٩
التالي