جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 229 of 269
كتاب المواهب · باب العايد في هبته
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١١٠⦘
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟ » عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ» أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ…
نسختان
وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ»
كتاب المواهب · باب الهبة اذا استهلكت
وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كتاب المواهب · باب هبة المراة لزوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ» عَبْدُ الرَّزَ…
نسختان
أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ " أَخْبَرَنَا
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ» أَخْبَرَنَا
شُرَيْحٌ: «لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ»
٣ نسخ
أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٠٠٠ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
كتاب المواهب · باب حيازة ما وهب احدهما لصاحبه
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا» أَخْبَرَنَا
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ» أَخْبَرَنَا
١٦٥٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
١٦٥٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئً…
كتاب الصدقة · باب هل يعود الرجل في صدقته
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١١٨⦘
٣ نسخ
مَعْمَرٌ: - يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-» أَخْبَرَنَا
إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ»
كتاب الصدقة · باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود اليه بميراث او شراء
لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِي فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّه…
٣ نسخ
مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ» أَخْبَرَنَا
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ» أَخْبَرَنَا ⦗١٢٠⦘
هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ» أَخْبَرَنَا
لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا»
فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ»
٤ نسخ
كتاب الصدقة · باب لا تجوز الصدقة الا بالقبض
تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢٢⦘
لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»
وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»
هُوَ فِي الثُّلُثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ بِشَيْءٍ
السابق
٢٢٩ / ٢٦٩
التالي