جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 231 of 269
كتاب المدبر · باب بيع المدبر
اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧] وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ عَ…
ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٢⦘
عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إنْ شِئْتُ؟ ف…
نسختان
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»
يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْمُدَبَّرِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٣⦘
مِثْلَ ذَلِكَ
يَحْيَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»
٤ نسخ
كتاب المدبر · باب اولاد المدبرة
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا»
لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ أَخْبَرَنَا
فِي الْمُدَبَّرِ: «وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلَكَ أَخْبَرَنَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٦⦘
عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ أَخْبَرَنَا
أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْقَاسِمُ: «هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلَّا م…
٣ نسخ
الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»
كتاب المدبر · باب الرجل يطا مدبرته
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ أَخْبَرَنَا
لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا» أَخْبَرَنَا
يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٨⦘
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ وَلَا يَعُودُ فِيهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ»
يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»
كتاب المدبر · باب من اعتق بعض عبده
إِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٩⦘
٤ نسخ
يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٠⦘
الْحَسَنُ: «لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ»
كتاب المدبر · باب من اعتق شركا له في عبد
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى» قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ …
نسختان
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٢⦘
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٣⦘
٣ نسخ
السابق
٢٣١ / ٢٦٩
التالي