جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 181 of 269
كتاب الطلاق · باب زنا الامة
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَحْسَنْتَ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٩٤⦘
٤ نسخ
الرَّزَّاقِ،
إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ: «يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٩٥⦘
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
مِثْلَهُ
فَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ» عَبْدُ الرَّز…
٣ نسخ
أَبْكَارًا فِي الزِّنَا»
كتاب الطلاق · باب الرخصة في ذلك
أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»
٣ نسخ
لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٩٧⦘
الرَّزَّاقِ،
لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ الْأَمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى تُحْصَنَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ»
نَعَمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَسٌ: «نَعَمْ». قَالَ: فَرَدَّهَا
٤ نسخ
كتاب الطلاق · باب المراة ذات الزوج تنكح
هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا»
أَنَّ عَلِيًّا: «رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ …
نسختان
يُجْلَدُ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِائَةً»
كتاب الطلاق · باب الرجل يوجد مع المراة في ثوب او بيت
إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠١⦘
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارَ «فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً، مِائَةً»
أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتْمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ: «فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا رَأَيْتَ». فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب اعفاء الحد
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
كتاب الطلاق · باب لا حد الا على من علمه
مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ: " هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ح…
٤ نسخ
لَهُ عُمَرُ: «لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَ: «حَبِلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلًّ بِذَلِكَ لَا تَكْ…
نسختان
عُمَرُ: «صَدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» فَضَرَبَهَا عُمَرُ مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٥⦘
٣ نسخ
أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا، وَلَمْ يَرْجُمْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ»
كتاب الطلاق · باب الحد في الضرورة
اذْهَبُوا بِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
ثُمَّ تَرَكَهَا
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، …
٥ نسخ
كتاب الطلاق · باب البكر والثيب تستكرهان
قَالَ: «وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ»، وَقَالَا: «الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ …
نسختان
قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»
الرَّزَّاقِ،
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَافْتَضَّهَا: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً فَخَلَّى سَبِيلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
عُمَرُ: «لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ»
كتاب الطلاق · باب الامة تستكره
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١١⦘
٣ نسخ
أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ»
نسختان
السابق
١٨١ / ٢٦٩
التالي