جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 180 of 269
كتاب الطلاق · باب ضرب المراة
أَفَيَقْتُلُهَا؟»
٥ نسخ
كتاب الطلاق · باب حد الخمر
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُمْ حِينَئِدٍ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرَيبُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧٧⦘
٣ نسخ
بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ» فَكُنْتُ فِيهِمْ أَخْبَرَنَا
ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا " أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧٨⦘
لَهُ عَلِيٌّ: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُسِنَّهُ»
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ»
بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ» أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّ…
٣ نسخ
لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
بِرَجُلٍ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»
مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ»
٥ نسخ
كتاب الطلاق · باب من شرب الخمر في رمضان
لَهُ: «إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ
كتاب الطلاق · باب حد العبد يشرب الخمر
يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلَامًا لَهُ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ»
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ «أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ»
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٨٤⦘
لَهُمْ: «تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ»، فَتَابَ رَجُلَانِ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أ…
نسختان
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلُهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ …
عُمَرُ: «جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ» قَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٨٥⦘
٣ نسخ
حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا، فَهُوَ ذَلِكَ فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ " أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَهُ عُمَرُ: ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا، فَضَرَبَهُ بِهَا، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى اسْتِهِ، حَ…
نسختان
أَبُو الْحَارِثِ: وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ " أَخْبَرَنَا
نسختان
أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْ…
٤ نسخ
وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٨٨⦘
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ﷿» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: «وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع
عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: «تُبْ» - فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٩٠⦘
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَقُولُ: «اسْتَرْجَعَهَا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الاستمناء
مَا سَمِعْتُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا»، ⦗٣٩١⦘
عَبَّاسٍ
قَالَ: «هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ» أَخْبَرَنَا
وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً»
كتاب الطلاق · باب الرخصة فيه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ⦗٣٩٢⦘
مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا»
يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٣٥٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
كتاب الطلاق · باب زنا الامة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ ب…
٤ نسخ
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ - فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» عَبْدُ الرَ…
٣ نسخ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ ا…
٣ نسخ
السابق
١٨٠ / ٢٦٩
التالي