المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن من استكره امرأة بكرا، فلها صداقها وعليه الحد، ولا حد عليها
قَالَ: «وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ»، وَقَالَا: «الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،