جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 177 of 269
كتاب الطلاق · باب الرجم، والاحصان
بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ». وَذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٧⦘
٤ نسخ
حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ» - يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ»
٣ نسخ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ «رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِ…
الرَّزَّاقِ،
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عَلِيًّا: «جَلَدَ وَرَجَمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَقَرأَنَاهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ قَدْ …
٤ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يقذف امراته، ويجيء بثلاثة يشهدون
أَبُو الشَّعْثَاءِ: «مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الزُّهْرِيُّ: «تُرْجَمُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ: «يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُجْلَدُونَ، وَلَا يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٣٢⦘
يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ»
نسختان
كتاب الطلاق · باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامراتين
إِلَّا الْأَرْبَعَةَ»
وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٣٣⦘
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة
يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ»
نسختان
كتاب الطلاق · باب شهادة اربعة على امراة بالزنا واختلافهم في الموضع
أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٣٤⦘
يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا»
كتاب الطلاق · باب السحاقة
عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٣٥⦘
نسختان
كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً»
كتاب الطلاق · باب الرجل يشهد على نفسه اكثر من اربع شهادات
بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ…
نسختان
إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»
إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ»
كتاب الطلاق · باب الحر يزني بالامة وقد احصن
إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ» أَخْبَرَنَا
ذَلِكَ فَقَالَهُ
ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِلَّا فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا…
نسختان
لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا»
كتاب الطلاق · باب الصغير يزني بالكبيرة
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ»
وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ»
إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٤٠⦘
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
ابْنُ أَبِي أَوْفَى
السابق
١٧٧ / ٢٦٩
التالي