جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 178 of 269
كتاب الطلاق · باب الرجل يقذف امراته فترجم ايرثها
يَرِثُهَا»
كتاب الطلاق · باب الرجل يجلد، ثم يموت او يزني في الشرك
إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ»
عَلِيٌّ: «مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ، وَإِنْ صَدَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: «يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ»
كتاب الطلاق · باب المسلم يزني بالنصرانية
تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهِا، وَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ…
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يصيب وليدة امراته
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٤٣⦘
٣ نسخ
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا»
٣ نسخ
عَبْدُ اللَّهِ: «إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا». فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ: فَلِمَ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْ…
يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلَا عُقْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ» - يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ -، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدَهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ - رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٤٥⦘
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَرِضَ فَكَانَتْ تَطَّلِعُ مِنْهُ» - يَعْنِي الْعَوْرَةَ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّجُلُ ⦗٣٤٦⦘: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لِامْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَّدَّقُ: لَأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَال…
٣ نسخ
يُجْلَدُ، وَلَا يُرْجَمُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ، «رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب المراة تقذف زوجها بامتها
أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ نسخ
الصِّدِّيقِ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ وَهَبَتْهَا لَهُ، «فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٤٨⦘
اللَّهُمَّ آنِفًا أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِعُمَرَ فَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عُمَرُ: «لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ»، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ. فَجَلَدَهَا عُمَرُ ال…
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب المراة تزني بعبد زوجها
أَبُو وَاقِدٍ: فَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَفْرِخْ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ، - أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ -. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أَجْمَعُ فَ…
٥ نسخ
كتاب الطلاق · باب التي تضع لستة اشهر
عَلِيٌّ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وَقَالَ: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤] فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا، ثُمَّ قَالَ: «بَلَ…
نسختان
فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اللَّهُ ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ ". قَالَ: «فَدُرِئَ عَنْهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٥٢⦘
٣ نسخ
ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا
قُلْتُ: «فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، حَوْلَانِ كَامِلَانِ وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ» فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَ…
نسختان
كتاب الطلاق · باب التي تضع لسنتين
عُمَرُ: «عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ»
٤ نسخ
كتاب الطلاق · باب الامة فيها شركاء يصيبها بعضهم
تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ وَلَدٌ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا: «يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ» قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا أَخْبَرَنَا ⦗٣٥٦⦘
٣ نسخ
ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «اكْتُبُوا إِلَيْهِ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ…
نسختان
اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ». وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْه…
نسختان
يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يصيب الجارية من الغنايم
يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ: «فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْهَا» أَخْبَرَنَا
إِنَّ لِي فِيهَا حَقًّا فَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَلَمْ يَحُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا» أَخْبَرَنَا
أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ فَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَ…
٤ نسخ
عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ»
كتاب الطلاق · باب النفر يقعون على المراة في طهر واحد
كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ…
٥ نسخ
السابق
١٧٨ / ٢٦٩
التالي