جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 152 of 269
كتاب الطلاق · باب ما حال بينه وبين امراته فهو ايلاء
إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٤٩⦘
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٠⦘
الرَّزَّاقِ،
هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ إِيلَاءٌ»
إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»
كتاب الطلاق · باب حلف ان لا يقربها وهي ترضع
الرَّزَّاقِ،
لَهُ الرَّجُلُ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٢⦘
٣ نسخ
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ»
كتاب الطلاق · باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا ان لا يقربها هل يكون ايلاء
الرَّزَّاقِ،
إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٣⦘
نسختان
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ م…
نسختان
كتاب الطلاق · باب انقضاء الاربعة
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مُحَرَّرٍ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا»
٣ نسخ
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا». وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٧⦘
الرَّزَّاقِ،
الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٨⦘
لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا: «أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ»
الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
الرَّزَّاقِ،
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٩⦘
٣ نسخ
أَنَّ مَرْوَانَ: «وَقَّفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امراته او لا يصيب
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَّةٍ
نسختان
كتاب الطلاق · باب الرجل يولي ولم يدخل
الرَّزَّاقِ،
لَا نَرَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ» عَبْد ُ الرَّز…
قَبْلَ الدُّخُولِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
كتاب الطلاق · باب الفيء الجماع
فَهِيَ امْرَأَتُكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٢⦘
أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَفْتَوْهُ: «أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ ". سَعِيدٌ الْقَائِلُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٣⦘
الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "
السابق
١٥٢ / ٢٦٩
التالي