المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم أنه سألهليس من الرواة: رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،