مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة: في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة
قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ» . قَالَ: قُلْتُ: أَدِّهِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤٥٣] -