جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 149 of 269
كتاب الطلاق · باب الرجل يكتب الى امراته بطلاقها
يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "
كتاب الطلاق · باب الرجل يجحد امراته الطلاق، هل يستحلف؟
الرَّزَّاقِ،
يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٥⦘
مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا»
الرَّزَّاقِ،
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ»
كتاب الطلاق · باب الطلاق قبل النكاح
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٦⦘
ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٧⦘
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٨⦘
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
٣ نسخ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢١⦘
٣ نسخ
إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ، ١١٤٧٣ - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَبْد ُ الرَّز…
لَهُ عُمَرُ: «فَهُوَ كَمَا قَلْتَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "
كتاب الطلاق · باب كيف الظهار؟
الرَّزَّاقِ،
جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»
كتاب الطلاق · باب التظاهر بذات محرم
مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»
الرَّزَّاقِ،
إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»
كتاب الطلاق · باب الظهار بالطعام والشراب
الرَّزَّاقِ،
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»
نَفْسُهُ»
كتاب الطلاق · باب ما يرى المتظاهر من امراته
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ»
كتاب الطلاق · باب التكفير قبل ان يتماسا
وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»
السابق
١٤٩ / ٢٦٩
التالي