جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 150 of 269
كتاب الطلاق · باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»
الرَّزَّاقِ،
يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٧⦘
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»
كتاب الطلاق · باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
الرَّزَّاقِ،
يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
يَسْتَأْنِفُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
يَقْضِي، وَلَا يَسْتَأْنِفُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٩⦘
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُوَلَانِ: «يَقْضِي»
إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا»
كتاب الطلاق · باب المواقعة للتكفير
الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٣١⦘
٣ نسخ
مِثْلَهُ
الرَّزَّاقِ،
اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
كتاب الطلاق · باب المظاهر يموت احدهما قبل التكفير
يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٣٣⦘
إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»
كتاب الطلاق · باب المظاهر يطلق قبل ان يكفر
الرَّزَّاقِ،
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
الرَّزَّاقِ،
لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ»
الرَّزَّاقِ،
قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الظهار قبل النكاح
الرَّزَّاقِ،
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
٣ نسخ
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
٣ نسخ
إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب المظاهر مرارا
شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٣٧⦘
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَ بْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٥٠ / ٢٦٩
التالي