جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · ٢,٨٧٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 18 of 58
٦ - كتاب الزكاة · [١ - باب]
لا " [١٢٥٤] • أبو داود (¬١) [١٥٨٦] عنه فيها.
١٧٢٥ - و قال رسول الله ﷺ: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". [١٢٥٥] • الترمذي [٦٤٥] فيها عن رافع بن خديج، وقال: حسنٌ (¬٢)
١٧٢٦ - وقال: "لا جلب ولا جنب (¬٣) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [١٢٥٦] • أبو داود (¬٤) [١٥٩١] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَان بْنِ حصين ببعضه.
١٧٢٧ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عيه الحول". [١٢٥٧] التِّرْمِذِيُّ (¬١) [٦٣١] عَنْهُ فِيهَا. والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ. • قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ [٦٣٢]
١٧٢٨ - وعن علي ﵁: أن قال: سأل العباس رسول الله ﷺ في تعجيل صدقة قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك. [١٢٥٨] • أبو دَاوُدَ [١٦٢٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٦٧٨] وَابْنُ مَاجَه (¬٢) [١٧٩٥] فِيهَا عَنْهُ.
عمر ﵁: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [١٧٩٠] • متفق عليه خ (١٣٩٩) م (٢٠) عنه فيها (¬٢).
ما من رجل
٦ - كتاب الزكاة · ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ﴿ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله﴾ الآية. [١٧٩٢] • الترمذي (٣٠١٢)، والنسائي (٥/ ١١)، وابن ماجه (¬١) (١٧٨٤) عنه فيها.
ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [١٧٩٣] • رواه الشافعي (٦٠٧) وأحمد (¬٢) (¬٣) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحر…
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود (¬٤) من الإبل صدقة". [١٢٦٠]
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (¬١) العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر". [١٢٦٤] • البُخارِيُّ [١٤٨٣]، وَالأرْبَعَةُ [د ١٥٩٦ ت ٦٤٠ س ٥/ ٤١ ق ١٨١٧] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". [١٢٦٥] • الجَماعَةُ [خ (١٤٩٩) م (٤٥/ ١٧١٠) د ٣٠٨٥ ت ٦٤٢ س ٥/ ٤٥] رواه ق ٢٥٠٩ إِلَّا ابْنَ مَاجَه فِيهَا (¬٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ "الحِسَانِ":
قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى م…
الخدري ﵁ أن النبي صلى الله عليه
يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. [١٢٧٣] أبو دَاوُدَ (¬٢) [١٦٠٥] عَنْهَا فِيهَا.
يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة". [١٢٧٥] • التِّرْمِذِيُّ (¬٥) [٦٣٥] عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مسْعُودٍ. قُلْتُ: وَأصْلُهُ في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الكُسُوفِ الطَّوِيلِ (¬١).
١٧٥٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتحبان أن يسوركما الله -تعالى - بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: " فأديا زكاته " ضيعف [١٢٧٦] • التِّرْمِذِيُّ [٦٣…
١٧٥١ - وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا (¬٣) من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: " ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز". [١٢٧٧] • أبو دَاوُدَ (¬٤) [١٥٦٤] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٥٢ - وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. [١٢٧٨] • أبو دَاوُدَ (¬١) [١٥٦٢] عَنْهُ فِيهَا.
ليس في الخضراوات
٦ - كتاب الزكاة · ٣ - باب صدقة الفطر
بشيء. [١٨١٤] • رواه الشافعي (¬٤) (٦٤٩) ﵁، وقال: الوَقْصُ: مَا لَمْ يَبْلُغ الفريضَةَ. مِن "الصِّحَاحِ": ١٧٥٦ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: فرض رسول الله صلى
٦ - كتاب الزكاة · ٤ - باب من لا تحل له الصدقة
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام". [١٨١٩] • الترمذي (¬١) (٦٧٤) عنه فيها.
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". [١٢٨٤] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٤٣١) رواه في اللفظة م (١٦٤/ ١٠٧١)]، عَنْهُ فِي الزكَاةِ (¬١) (د [١٦٥٢]، س (¬٢).
١٧٦٣ - و قال أبو هريرة ﵁: أخذ الحسن بن علي ﵄ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ﷺ: "كخ كخ" ليطرحها ثم قال: "أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ ". [١٢٨٥] • مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٤٩١) م (١٦١/ ١٠٦٩)] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٦٤ - وقال:: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". [١٢٨٦] • مُسلِمٌ [١٦٧/ ١٠٧٢] مِنْ حَدِيثِ عَبدِ المُطلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ.
١٧٦٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ " فإن قيل: صدقة: قال لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم. [١٢٨٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٧٦) م (١٧٥/ ١٠٧٧)] …
يقبل الهدية ويثيب عليها. [١٢٨٩] • البخارِيّ [٢٥٨٥] عَنْهَا فِي الهِبَةِ.
١٧٦٨ - و قال النبي ﷺ: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت". [١٢٩٠] • البخاريُ [٢٥٦٨] فِي الهِبَةِ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٦٦٠٩] في الوَليِمَةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
١٧٦٩ - وقال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس" [١٢٩١] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ال…
١٧٧٠ - عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ بعث رجلا على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فانطلق إلى النبي ﷺ فسأله فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم". [١٢٩٢] • الثَّلاثة [د ١٦٥٠ ت ٦٥٧ س ٥/ ١٠٧] مِن…
١٧٧١ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (¬٢) سوي". [١٢٩٣] • أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٤] فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ﵁. وَهُوَ عِنْدَ الترمذي (¬٣) [٦٥٢] بِلَفْظِ: "قَوِيّ" - بدل: "سَوِيِّ"، وَرَجَّحَ بَعْضُه…
١٧٧٢ - ويروي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [١٢٩٤] • أَبو دَاوُدَ [١٦٣٣] وَالنَّسَائِيُّ (¬٤) [٥/ ٩٩ - ١٠٠] مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُدَيِّ بْنِ الخِيَارِ أَخبَرَني رَجُلانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النبِي ﷺ وَهُ…
١٧٧٣ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". [١٢٩٥] • أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٥]، وَابْنُ مَاجَه […
٦ - كتاب الزكاة · ٥ - باب من لا تحل له المسالة ومن تحل له
سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة- يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتا". [١٢٩٧] • رَوَاهُ مُسلِمٌ [١٠٩/ ١٠٤٤] وَأَبُو دَاوُد [١٦٤٠] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ٨٨] كَلُّهُم فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ.
١٧٧٧ - و قال النبي ﷺ: " من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فليستقل أو ليستكثر". [١٢٩٨] • مُسلِمٌ [١٠٥/ ١٠٤١] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١٧٧٨ - وقال: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم (¬٢) ". [١٢٩٩] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٧٤) م (١٠٤/ ١٠٤٠)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.
خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك" [١٣٠٦] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٧٣ (م) ١١٠/ ١٠٤٥)] عَنْهُ فِيهَا. مِنَ "الحِسَانِ":
[١٣٠٧] • الثَّلَاثَةُ (¬٢) [د (١٦٣٩) ت (٦٨١) س (٥/ ١٠٠)] عَنْ سَمُرَةَ في الزَّكَاةِ.
كَمَا تَقَدَّمَ.
١٧٩١ - ويروى: "إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع". [١٣١٢] • أَبُو دَاوُدَ [١٦٤١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢١٨] فِيهَا عنْ أَنَسٍ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَه [٢١٩٨] بَعْضُهُ (¬٣).
١٧٩٢ - و قال: " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل". [١٣١٣] • أَبُو دَاوُدَ [١٦٤٥] وَالترْمِذِيُّ (¬٤) [٢٣٢٦] عَنِ ابن مَسْعُودٍ فِيهَا (¬٥). الفصل…
لا وإن كنت لابد فسل الصالحين". [١٨٥٣] • أبو داود (١٦٤٦)، والنسائي (¬٦) (٥/ ٩٥) عنه فيها".
٦ - كتاب الزكاة · ٦ - باب الانفاق وكراهية الامساك
وهو يشترط علي: " أن لا تسأل الناس شيئا " قلت: نعم. قال: "ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه". [١٨٥٨] • رواه أحمد (¬٢) (٥/ ١٨١). مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٧٩٩ - قال رسول الله ﷺ: " لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين". [١٣١٤] • مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البخاري [٧٢٢٨]، في التَّوْحِيدِ، ومسلم [٣١/ ٩٩١] في الزّ…
١٨٠٠ - و قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أطع منفقا خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا". [١٣١٥] • مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٤٤٢) م (٥٧/ ١٠١٠)]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،.
١٨٠٩ - قال رسول الله ﷺ: " السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل". [١٣٢٤] • التِّرْمِذِيُّ (¬١) …
١٨١٠ - وقال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته". يهدي صحيح. [١٣٢٥] • أَبُو دَاوُدَ [٢٨٦٦]، فِي العِتقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [] في الوَصَايَا، كِلاهُمَا عَنْ أبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاه، وَأَخْرَجَ…
١٨١١ - وقال: "مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع". [١٣٢٦] • التِّرمِذِيُّ (¬٤) [٢١٢٣]، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ فِيهَا.
١٨١٦ - عن عائشة ﵂ أن بعض أزواج النبي ﷺ قلن للنبي ﷺ أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: " أطولكن يدا فأخذوا (¬١) قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به زينب وكانت تحب الصدقة. ق…
١٨١٧ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحد…
السابق
١٨ / ٥٨
التالي