هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٢٦ - وقال: "لا جلب ولا جنب (¬٣) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [١٢٥٦] • أبو داود (¬٤) [١٥٩١] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَان بْنِ حصين ببعضه.