جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 24 of 41
كتاب المناسك ١
١٨٧- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" ٧.
١٨٨- وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"١.
تزوج ميمونة وهو محرم"٦.
١٩٧- وللدارقطني: "ينحران جزوراً١ بينهما"٢.
١٩٨- وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: "أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن ع…
١٩٩- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا١ حجهما) ٢.
٢٠٠- وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد…
٢٠١- ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"٥. *- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك١.
٢٠٢- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"٢.
ابن عباس أتْمِمْ٦ حجّكَ، وأهرقْ دماً".
أهرق دما، لا تشتمها"٨.
بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق٢ وفي اليَربوع٣ بِجَفْرَة٤") ٥.
عمر لرجل إلى جَنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين ﵁ لا يستطيع أن يحكمَ في ظبي حتى دعا رجلاً٨ فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله٩: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: ل…
عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة) ٧.
عمر: فذاك فيه"٣.
ابن عباس: اذبح شاة فتصدقْ٤ بها) ٥.
علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم ٨ أو إطعام مسكين" ٩.
هو من صيد البحر) ١.
٢٢٥- وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزوراً بالسقيا) ٢.
٢٢٦- وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية) ٣. - وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء٤.
٢٢٧- وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة) ٥.
٢٢٨- وعن ابن عباس [﵄] : " أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: إن هذا ٦ البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا ٧. ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها…
٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣.
٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤.
٢٣١- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦. * - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧. * - وحكى ابن المنذ…
٢٣٢- وفي رواية لمسلم: "ولا يُخْبَطُ شوكها" ١.
٢٣٣- وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمَرَ بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر) ٢. رواه حنبل٣.
٢٣٤- وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة) ٤.
٢٣٥- "ودخل عمر دار الندوة، فألقى٥ رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر٦ من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسَلْحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ٧ في نفسي إني …
٢٣٦- وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس) ٤ - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب) ٥.
٢٣٧- وعن عبد الله بن عدي بن٦ الحمراء: "أنه سمع النبي ﷺ يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة٧ في سوق مكة -: والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ" صححه الترمذي١.
٢٣٨- وله، وقال: حَسَنٌ غريب٢.
٢٣٩- عن ابن الزبير مرفوعاً "إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار٣") .
٢٤٠- ورُوي أيضاً عن الزهري مرسلاً ٤.
يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم٥. ٢٤٢- وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت
٢٥٢- وللبخاري: "لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثاً ١") الخ.
٢٥٣- وفي رواية له: "ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثاً" الخ ٢.
٢٥٤- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعاً: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا ٣ لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا٤ [به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه ٥.
٢٥٥- وقال البخاري: (بمثل) ٦ وفي نسخة (بِمِثْلِي) .
ما بين لابتيها حرام"٧.
ونحبه. يعني أُحُداً"١٢.
إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقْطَع عضاهها ٣، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هو خير منه. ولا يثبت ٤ أحد على لأوائها ٥ وجَهْدِهَا إلا كنت له…
يُصْنَعُ١ هذا؟) ٢.
على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال"٧.
تكون٢ الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع" ٣.
ومنبري على حوضي" ٤.
٥. ض
٢٩٤- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: "لما فرغ سليمان بن داود ﵇ من بناء بيت المقدس سأل الله ﷿ حُكْماً يصادف حُكْمُهُ، ومُلْكاً لا ينبغي، لأحد من بعده، و (أن) لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذ…
٢٩٥- ولهما عن ابن عمر: "كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سَبْت ماشياً وراكباً١ وكان ابن عمر يفعله"٢.
٢٩٦- ولمسلم: "فيصلي٣ فيه ركعتين"٤.
السابق
٢٤ / ٤١
التالي