جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · ٨,٨٩٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 162 of 178
كتاب الفرايض
أَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ:
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (¬٢).
أَعْطَاهَا السُّدُسَ. قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ (¬٣)، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَا…
؟ قُلْتُ: عِنْدِي. قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قُلْتُ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: لَا دَرَيْتَ (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
زَيْدٌ: فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ، فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵃ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ، السَّيلَ (¬٤) يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى …
عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَهُوَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ: السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
ثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ] مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ (¬١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ ﵁، وَايْمُ اللهِ، لَوْ قُدِّمَ …
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا (¬١) وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ (¬٢) عَلَيْهِ" (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬٤)، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
فِي مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ (¬٦). هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ:
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: "عَصَبَتُهُ أُمُّهُ" (¬١).
مِيرَاثَهُ أُمَّهُ، وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذا هُوَ الصَّغَانِيُّ (¬٤) بِلَا شَكٍّ فِيهِ.
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ" (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ، لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ" (¬٤).
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلامِ مَنْ سَعَى (¬٥) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ" (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشّ…
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا". (¬٤)
إِنَّ أَعْيَانَ بَني الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ" (¬١).
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ" (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإسْنَادِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيَّ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ ابْنُهُ بِسُوءِ الْحِفْظِ، فَلَيْسَ مِمَّنْ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ (¬٢). وَلَهُ شَاهِدٌ …
أَسْتَخِيرُ اللهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ". فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (¬٥). فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذهِ الشَّوَاهِدِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬١).
عَنْ (¬٣) مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً (¬٤). (¬٥)
مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (¬٣). (¬٤) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
أَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ (¬٦)، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (¬٧). هَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ (¬١) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬٢)، وَل…
دَعُوا الْجَارِيَةَ مَعَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ" (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ" (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمْ أَشُكُّ أَنَا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ، وَلَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي، …
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ" (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٨٢٤٥ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (¬٤)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ ع…
٨٢٤٦ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ (¬١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ…
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنًا، فَأَمَّا الْفَائِدَةُ الْأُخْرَى، فَلَهُ شَاهِدٌ:
يُوَرَّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (¬١).
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ (¬٢). قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، لِيَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَنَسَخَ اللهُ ذَلِكَ بِالْأَنْفَالِ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْض…
حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
أَعْطُوهُ إِيَّاهُ" (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَيَاهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَو…
عُيَيْنَةَ:
الْمِيرَاثَ (¬٢).
كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى حُكْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ فَتَاوِيهِ وَأَحْكَامِهِ.
وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَ إِلَيْكِ صَدَقَتُكِ" (¬١). رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ:
قَدْ آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ" (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬٣).
إِلَيْهِ مِيرَاثًا (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (¬٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا، فَوَرِثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا (¬٣). وَهَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَلِكَ. وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا:
بَشِيرٌ: فتَوَارَثْنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ (¬٣). وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَشِيرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ، سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدَ اللهِ ب…
إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ" (¬٥). لَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
اخر كتاب الفرايض
مَرْفُوعًا:
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ" (¬٢). هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا، فَكُنْت…
كتاب الحدود
الْحُدُودُ ﷽
السابق
١٦٢ / ١٧٨
التالي