المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو يحيى السمرقندي عن محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن جاء ابن عباس ﵄ رجل عن رجل (¬٢) توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه عن لابنته النصف، وليس لأخته شيء
الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ (¬٣)، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٤). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (¬٥). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.