جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 82 of 102
ومن كتاب اللعان
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَيْسٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا .
الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مَقْبُولَةٌ .
يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَوَاءٍ وَابْنَ أَبِي عَدِيٍّ وَيزِيدَ بْنَ هَارُونَ، جَمِيعًا يَقُولُونَ: ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَ…
أبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ إِلَّا بالْإِقْرَارِ .
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
لَهُ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ" . قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِ…
أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَ…
- فِي إِرْسَالِ الْوَلَائِدِ يُوطَأْنَ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ .
عُمَرُ: مَنْ أَقَرَّ بِجِمَاعِ أَمَتِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ مِنْهُ . وَلَهُمْ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِيمَا:
الْعِرَاقِيُّونَ: الْوَلَدُ يُلْحَقُ بِالْأَوَّلِ . وَدَلِيلُنَا مَا:
أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا: الدَّرْدَاءُ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ ، فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِ…
ومن كتاب العدد
الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا الْحِيَضُ .
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ ت…
الْعَرَبُ: هُوَ يَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ وَفِي سِقَايَتِهِ، وَتَقُولُ الْعَرَبُ: يَقْرِي الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ، يَعْنِي: يَحْبِسُ الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ .
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا. يُرِيدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - . [٤٥٧٠] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِي…
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . وَهُوَ فِي تَفْسِيرِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي.
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا .
مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ [عَلَيْهِ] أَهْلَ الْعِلْمَ بِبَلَدِنَا .
لِأُمِّ حَبِيبَةَ: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي" . وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
لَهَا: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي" . قَالَ: فكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ قُرَيْشٍ ، عَنْ إِس…
أبُو عُبَيْدٍ: يُقَالُ: قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. زَعَمَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدةَ وَالْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ: وَقَدْ [ذَكَرَ] ذَلِكَ الْأَعْشَى…
عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهَا امرَأَتَهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ . وَرَوَى عِيسَى الْحَنَّاطُ حَدِيثًا مُنْكَرًا لَمْ يَقْبَلْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْ…
فَلَمْ يَرْضَهُ، وَذَكَرَ حِفْظًا سَيِّئًا ، وَذَكَرَ أنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ . قَالَ أَبُو حَفْصٍ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُحَدِّثُ بِأَشَرَّ…
ابْنُ جُرَيْجٍ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَلَاثَ حِيَضٍ .
تَنْقَضِي مَا لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِيَاسِ . وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ . فَوَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مَا:
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَةٌ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَ…
الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يُرْفَعُهَا حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا الَّذِي رَفَعَهَا أَنَّهَا تَرَبَّصُ بِنَفْسِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ تِسْعَةِ أَشْه…
يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - . [٤٥٨٧] أخبرناه [أَبُو] أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ…
لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللّ…
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .
عنهما - قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .
-، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ .
قَالَ: نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ، وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ اسْتُشْهِدَ طَلْحَةُ - رضي الله عنه - .
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْض تِلْكِ الْمَيَاهِ .
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .
تَخْرُجُ .
عِنْدَهُمْ، فَبَعَثُونِي إِلَى عُثْمَانَ بَعْدَمَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَهِيَ تَمَخَّضُ . قَالَتْ: فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْ…
يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .
الشَّيْخُ: هَذَا إِذَا خَرَجْنَ إِلَى السَّفَرِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَوْ طَلَّقَهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ.
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ: لَا تَنْتَقِلُ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا .
ذَلِكَ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ .
- يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ .
ذَلِكَ .
عَبْدُ اللَّهِ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا. وَوَرَّثَهُ مِنْهَا .
حَفْصٌ: فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ .
أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا لَا تَحِيضُ .
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَب…
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" .
السابق
٨٢ / ١٠٢
التالي