جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 77 of 102
ومن كتاب الصداق
. الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِ…
أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي [بِيَدِهِ] عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ .
كَانَ شُرَيْحٌ يَجْعَلُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجَ، إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ، وَإِنْ شَاءَتْ عَفَتْ عَنِ الَّذِي لَهَا فَتَرَكَتْهُ .
. قَالَ: يَعْنِي الْمَرْأَةَ، وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ .
أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ . [٤٢٦٧] قال: أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سَعِيدُ ب…
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" . وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. * * * مَسْأَلَةٌ (٤٤٧) : وَالْخَلْوَةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْوَطْءِ لَا تُقَرِّرُ الْمَهْرَ، وَلَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ عَلَى أَصَح…
{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ…
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عز وجل - يَقُولُ: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ…
عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا . وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ [مَسْعُودٍ] .
مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ" . قَالَ: وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،…
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله لَيْسَ إِرْخَاءُ السُّتُورِ يُوجِبُ الصَّدَاقَ عِنْدِي؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عز وجل {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلَا نُوجِبُ ال…
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا. فَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي. قَالَ: الْقَوْلُ [قَوْلُهَا] . فَظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ …
اللَّهُ تَعَالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ.
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ [الْمَهْرِ] .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمْ يَمَسَّهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
لِزَوْجِهَا: "مَتِّعْهَا" . قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا. قَالَ: "فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ" . قَالَ: "مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ" . فَاطِمَةُ هَذِهِ بنْتُ قَيْسٍ، وَقِصَّتُهَا مَش…
[مَنْ] طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" . لَرَاجَعْتُهَا .
قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ صَدَاقِهَا . * * *
ومن كتاب القسم
الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا" .
أَبُو الْعَبَّاسِ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا قِلَابَةَ فَحَدَّثَنَا بِهِ.
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ" .
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ" . [٤٢٩٢] وأخبرناه أَبُو مُحَمَّدٍ، أنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله …
حِينَ أَصْبَحَ: "إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي" . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِطُولِهِ . وَالثِّفَالُ …
أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ، وَزَادَ: وَكَانَتْ ثَيِّبًا .
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ .
الْعِرَاقِيُّونَ: لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِي وَأَنْظُرَ. قَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ…
- صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا . اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مُدْرَجًا فِي حَدِيثِ الْإِف…
ومن كتاب الخلع
الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ .
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ . [٤٣٠١] وأخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَن…
. هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، وَلَيْسَ بالْقَوِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه
أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ أَنَّهَا اخْتَلَع…
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله لَا أَعْرِفُ جُمْهَانَ وَلَا أُمَّ بَكْرَةَ بِشَيْءٍ يَثْبُتُ بِهِ خَبَرُهُمَا وَلَا يَرُدُّهُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رحمه الله حَدِيثُ …
الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَلَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ. وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَا…
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . فَهَذَا عَنْهُمَا صَحِيحٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فِي ذَلِكَ. اسْتَدَلُّوا بِمَا:
عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .
إِذَا خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهِ . وَهَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفٌ وَضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَبِمَا:
الْعِرَاقِيُّونَ: انْعَقَدَ، وَوَقَعَ فِيهِ . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" . وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" .
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَةَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ…
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " .
مَاذَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ [عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَكْثَرَ، وَنَحْوَ هَذَا] .
أَبَا بَكْرٍ] النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: [هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ، وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ …
أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمَعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ .
لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . عَبْدُ الْكَبِيرِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثِقَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَسَمَاعَ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، فَصَارَ الْحَدِيث…
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ" .
لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .
السابق
٧٧ / ١٠٢
التالي