مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ" . قَالَ: وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - رضي الله عنهم -. وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَزَادَ: "دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ" ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَذْهَبَ هَؤُلَاءِ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثَيْهِمَا، فَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسَلٌ؛ ابْنُ ثَوْبَانَ لَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.