جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 58 of 102
اخر كتاب الصلاة، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد واله.
الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَ…
أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَ…
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ" .
مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ …
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" . وَرَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ : مَا يَعْنِي بِالْخَلِيطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالرَّاعِي وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا .
فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةٌ .
أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْكِتَابِ، وَالْخَبَرِ وَالْأَثَرِ مَا:
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ، فَفِيهِ الصّ…
لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ" . الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذ…
عَمْرٍو
عُمَرُ - رضي الله عنه - لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَتِيمٍ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ.
لِي: مَا فَعَلَ الْمَالُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ .
صَحِيحٌ.
أَمْوَالَ الْيَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ. قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، وَكَانُوا أَيْتَامًا فِي حَجْرِهِ .
نَقَصَتْ لِأَنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا وَكَانَتْ لِيَتَامَى .
عَلِيٌّ - رضي الله عنه أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا أُزَكِّيهِ ؟ ! وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهم -. اسْتَدَلُّوا بِمَا:
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَرَوَاهُ لَيْثٌ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُعْلِمُهُ إِذَا بَلَغَ مَا حَلَّ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَك…
مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، ك…
- صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَ…
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوس…
أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ: "فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِ…
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ" . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ . اسْتَ…
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا .
الشَّيْخُ - رحمه الله هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ - رضي الله عنه -، وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَأَخْذِ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَدْلِهِ م…
لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " (١) .
فَنَعَمْ إِذًا " (٤) . وَهَذَا فِيمَا:
الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُها [بِإِبِلٍ] ، فَسَكَتَ .
أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" . قَالُوا: فَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُغْنِيَهُمْ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِدَفْعِ قِيمَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. قُلْنَا: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَرَاوِيهِ أَبُو مَعْش…
عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي: يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، فَقَالَ: اسْمُهُ نَجِيحٌ؛ ضَعِيفٌ .
مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: نَجِيحٌ أَبُو مَعْشَرٍ السِّنْدِيُّ مَدَنِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعٍ، وَهُوَ مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، كَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: ك…
إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ" .
أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى …
أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا قَهْرًا، وَلَكِنْ يُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِنْ يَدِهِ . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ: قَالَ عُمَرُ…
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . جَدُّهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا، فَأَمَّا أَخْذُ غَيْرِهَا مَعَهَا، فَيُحْت…
أَبُو حَنِيفَةَ: فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ إِذَا كَانَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا [دِينَارٌ] ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَدَلِيلُنَا مَا:
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ" .
عَنْ حَاتِمٍ .
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" . لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . وَرَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكٍ، وَ…
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي وَليدَتِهِ" .
وسلم - مِثْلَهُ .
قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" .
قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ" .
قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ" .
بَقِيَّةُ: الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالْكُسْعَةُ: الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالنُّخَّةُ: الْمُرَبَّيَاتُ فِي الْبُيُوتِ .
لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ، وَالْجَبْهَةِ، وَالنُّخَّةِ" . فَسَّرَهُ أَبُو عَمْرٍو؛ الْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالنُّخَّةُ: الْعَبِيدُ . وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِي…
مَالِكٌ: ارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ أَيْ: ارْدُدْهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ .
السابق
٥٨ / ١٠٢
التالي