الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ . مَسْأَلَةٌ (٢١٢) : وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ .