جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 57 of 102
اخر كتاب الصلاة، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد واله.
الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا؛ ثُلُثٌ [شِرَارٌ] ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ وَسَطٌ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ: الْبَقَرَ .
الزُّهْرِيُّ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ - عز وجل - فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله فَكَأَنَّهُ أَقْرَأَهُ الْ…
فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " (٣) .
صَحِيحٍ:
الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ .
مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَة…
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمَعَ…
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ مُفَسَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ، يَشْهَدُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله -، وَإِمَامُ الْعُلَمَاءِ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ م…
ذَلِكَ .
أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا رَوَيْنَا بَعْدَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ …
عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، يَعْنِي مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَ…
الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رضي الله عنه أَمَّا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - رحمه الله - فَإِنَّهُ أَحَالَ بِالْغَلَطِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَذَلِكَ فِيمَا:
يَحْيَى: هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ .
فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: رَوَى هَذَا مَجْهُولٌ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ هَذَا غَلِطَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثه…
الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهُمْ - يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَ…
الثَّوْرِيُّ حِينَ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ. كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ؛ لِمُخَالَفَةِ عَاصِم…
عَاصِمٌ - كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، فَلَا يَشْتَبِهَانِ. ثُمَّ خَالَفَ رِوَايَةَ الْأُمَّةِ وَاتِّفَاقَهَا حِينَ رَوَى أَنَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسًا مِنَ الْغَنَمِ، وَهَذَا حَمَّادُ بْنُ سَ…
لِجَدِّهِ، فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ. فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَ…
مِنَ الْحُفَّاظِ، فَرِوَايَتُهُمَا هَذِهِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ، وَحَمَّادٌ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَالْحُفَّاظُ لَا يَحْتَجُّونَ بِمَا يُخَالِفُ فِيهِ، و…
يَحْيَى: إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ حَقًّا، فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشُّيُوخِ عَنْ ثَابِتٍ وَهَذَا الضَّرْبِ. يَ…
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: ضَاعَ . وَقَدْ وَرَدَ بَاقِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ .
الْقِيمَةُ، فَإِنْ زَادَ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ عَلَى قَدْرِ الشَّاتَيْنِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ الزِّيَادَةِ .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أبنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَد…
أَبُو حَنِيفَةَ: فِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ .
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
الشَّيْخُ - رحمه الله وَالثَّنِيَّةُ هِيَ الْمُسِنَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ .
فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ" .
فِيهِ: "وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ" .
فَذَكَرَهُ .
الْحَكَمُ، فَذَكَرَهُ . وَلَهُ شَاهِدٌ بإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْهُ:
الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله وَالْوَقَسُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ . كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ: الْوَقَسُ .
حَتَّى أَلْقَاهُ وَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .
أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَدْنَى مِنَ الثَّنِيِّ ضَأْنًا كَانَ أَوْ مَعْزًا .
فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ .
عُمَرُ - رضي الله عنه نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا ، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ [وَلَا الرُّبَّى] وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ و…
الْأَخْبَارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ: حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَلَا بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ…
أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحُلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ" . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، نا سعِيدُ …
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" .
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَا…
- رضي الله عنه -؛ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
إِنْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا مَعَ غَيْرِهَا
إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا .
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِي…
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ" . فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَاضِعَ اللَّبَنِ لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُ…
أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهَا الزَّكَاةُ . وَدَلِيلُنَا مَا:
السابق
٥٧ / ١٠٢
التالي