جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 47 of 74
ومن كتاب النكاح · ٧٣٤ - باب الرجل يكون عنده النسوة*
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُومُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» . [ب ٢١٢٧، د ٢٢٥٣، ع ٢٢٠٧، ف ٢٣٤٨، م ٢٢١١] تحفة ١٦٢٩٠.
إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ* سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" . [ب ٢١٢٨، د ٢٢٥٤، ع ٢٢٠٨، ف ٢٣٤٩، م ٢٢١٢] تحفة ١٦٧٠٣.
ومن كتاب النكاح · ٧٣٧ - باب القول عند الجماع
وسلم «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ» . [ب ٢١٢٩، د ٢٢٥٥، ع ٢٢٠٩، ف ٢٣٥٠، م ٢٢١٣] تحفة ٩٤٤، إتحاف ١٢٦٠.
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي» . [ب ٢١٣٠، د ٢٢٥٦، ع ٢٢١٠، ف ٢٣٥١، م ٢٢١٤] تحفة ١٨٢٢٩.
١٠ نسخ
وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ ، قَالَ: وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالٍ . [ب ٢١٣١، د ٢٢٥٧، ع ٢٢١١، ف ٢٣٥٢، م …
نسختان
حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللَّهُ وَلَداً لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» . [ب ٢١٣٢، د ٢٢٥٨، ع ٢٢١٢، ف ٢٣٥٣، م ٢٢١…
٩ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٣٩ - باب الرجل يرى المراة فيخاف على نفسه
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي* أَعْجَازِهِنَّ» . [ب ٢١٣٣، د ٢٢٥٩، ع ٢٢١٣، ف ٢٣٥٤، م ٢٢١٧] تحفة ٣٥٣٠ إتحاف ٤٤٩٦.
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) . [ب ٢١٣٤، د ٢٢٦٠، ع ٢٢١٤، ف ٢٣٥٥، م ٢٢١٨] تحفة ٣٠٣٠ إتح…
أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا» . [ب ٢١٣٥، د ٢٢٦١، ع ٢٢١٥، ف ٢٣٥٦، م ٢٢١٩] إتحاف ١٢٧٦٤.
٩ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٤١ - باب في الغيلة
لِي: «مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ؟» قَالَ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «أَفَبِكْراً تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّباً؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ» …
٩ نسخ
أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: "الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِىَ تُرْضِعُ" . [ب ٢١٣٧، د ٢٢٦٣، ع ٢…
نسختان
ومن كتاب النكاح · ٧٤٣ - باب مداراة الرجل اهله
- خَادِماً قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ" . [ب ٢١٣٨، د ٢٢٦٤، ع ٢٢١٨، ف ٢٣٥٩، م ٢٢٢٢] تحفة ١٦٨٤٨.
لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» . [ب ٢١٣٩، د ٢٢٦٥، ع ٢٢١٩، ف ٢٣٦٠، م ٢٢٢٣] تحفة ١٧٤٦ إتحاف ٢٠٤٦.
مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ» . [ب ٢١٤٠، د ٢٢٦٦، ع ٢٢٢٠، ف ٢٣٦١، م ٢٢٢٤] تحفة ٥٢٩٤.
١٠ نسخ
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ* تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَداً أَوْ بُلْغَةً» . [ب ٢١٤١، د ٢٢٦٧، ع ٢٢٢١، ف ٢٣٦٢، م ٢٢٢٥] تحفة ١١٩٩٠ إتحاف ١٧٦٣٦.
ومن كتاب النكاح · ٧٤٤ - باب في العزل
إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ الأَعْوَجْ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ» . [ب ٢١٤٢، د ٢٢٦٨، ع ٢٢٢٢، ف ٢٣٦٣، م ٢٢٢٦] تحفة ١٣٨٤١.
ذَلِكَ؟ ، فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلاَّ كَانَتْ» . [ب ٢١٤٣، د ٢٢٦٩، ع ٢٢٢٣، ف ٢٣٦٤، م ٢٢٢٧] تحفة ٤١٤١ إتحاف ٥٤٤٢.
١٠ نسخ
وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَاجِراً، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَاجِراً" . [ب ٢١٤٤، د ٢٢٧٠، ع ٢٢٢٤، ف ٢٣٦٥، م ٢٢٢٨] تحفة ٤١١٣ إتحاف ٥٤٠١.
١٠ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٤٥ - باب في الغيرة
لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ» . [ب ٢١٤٥، د ٢٢٧١، ع ٢٢٢٥، ف ٢٣٦٦، م ٢٢٢٩] تحفة ٩٢٥٦ إتحاف ١٢٦٨١.
مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ: الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ*: «لْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ» . [ب …
١٠ نسخ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ ، أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن…
١٠ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٤٧ - باب في اللعان
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» . [ب ٢١٤٨، د ٢٢٧٤، ع ٢٢٢٨، ف ٢٣٦٩، م ٢٢٣٢] تحفة ١٢٨٩٧ إتحاف ١٨٣٧٤.
ابْنُ شِهَابٍ: "فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ" * . [ب ٢١٤٩، د ٢٢٧٥، ع ٢٢٢٩، ف ٢٣٧٠، م ٢٢٣٣] تحفة ٤٨٠٥ إتحاف ٦٢٧٤.
٢٢٥٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: " أَنَّ عُوَيْمِراً أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَ…
٢٢٥٣ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: "سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَي…
نسختان
بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ" . [ب ٢١٥١، د ٢٢٧٨، ع ٢٢٣٢، ف ٢٣٧٣، م ٢٢٣٦] تحفة ٨٣٢٢ إتحاف ١١١٧٥.
ومن كتاب النكاح · ٧٤٩ - باب الولد للفراش
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ» . [ب ٢١٥٢، د ٢٢٧٩، ع ٢٢٣٣، ف ٢٣٧٤، م ٢٢٣٧] تحفة ٢٣٦٦ إتحاف ٢٨٦٢.
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» . [ب ٢١٥٣، د ٢٢٨٠، ع ٢٢٣٤، ف ٢٣٧٥، م ٢٢٣٨] تحفة ٨٥٠٨ إتحاف ١١٣٩٣.
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . [ب ٢١٥٤، د ٢٢٨١، ع ٢٢٣٥، ف ٢٣٧٦، م ٢٢٣٩] تحفة ١٣١٣٤ إتحاف ١٨٦٣٩.
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» . [ب ٢١٥٥، د ٢٢٨٢، ع ٢٢٣٦، ف ٢٣٧٧، م ٢٢٤٠] .
ومن كتاب النكاح · ٧٥٠ - باب من جحد ولده وهو يعرفه
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم «احْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -" . [ب ٢١٥٦،…
٨ نسخ
. [ب ٢١٥٧، د ٢٢٨٤، ع ٢٢٣٨، ف ٢٣٧٩، ٢٣٨٠، م ٢٢٤٢] تحفة ١٢٩٧٢ إتحاف ١٨٤٨٥.
ومن كتاب النكاح · ٧٥٢ - باب قول الله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد}
وسلم - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ . [ب ٢١٥٨، د ٢٢٨٥، ع ٢٢٣٩، ف ٢٣٨١، م ٢٢٤٣] تحفة ١٥٥٣٤.
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ" * . [ب ٢١٥٩، د ٢٢٨٦، ع ٢٢٤٠، ف ٢٣٨٢، م ٢٢٤٤] إتحاف ٤٠.
١٠ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٥٤ - باب فضل من اعتق امة ثم تزوجها*
حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاء" . [ب ٢١٦٠، د ٢٢٨٧، ع ٢٢٤١، ف ٢٣٨٣، م ٢٢٤٥] تحفة ١٦٣٢٨.
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا" . [ب ٢١٦١، د ٢٢٨٨، ع ٢٢٤٢، ف ٢٣٨٤، م ٢٢٤٦] تحفة ١٤٢٩ إتحاف ١٢١٣.
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا" . [ب ٢١٦٢، د ٢٢٨٩، ع ٢٢٤٣، ف ٢٣٨٥، م ٢٢٤٧] تحفة ٩١٢ إتحاف ١٦٠٦.
ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النبي فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ
نسختان
ومن كتاب النكاح · ٧٥٦ - باب ما يحرم من الرضاع
هُشَيْمٌ:" أَفَادُونِي بِالْبَصْرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ". [ب ٢١٦٣، د ٢٢٩٠، ع ٢٢٤٤، ف ٢٣٨٦، م ٢٢٤٨] تحفة ٩١٠٧ إتحاف ١٢٢٩٠.
عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . [ب ٢١٦٣، د ٢٢٩١، ع ٢٢٤٥، ف ٢٣٨٧، م ٢٢٤٩] تحفة ٩١٠٧.
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهَذَا. [ب ٢١٦٤، د ٢٢٩٢، ع ٢٢٤٦، ف ٢٣٨٨، ٢٣٨٩، ٢٣٩٠، م ٢٢٥٠] تحفة ١١٤٦١ إتحاف ١٢٩٩٥، ١٦٨٨٣.
نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» . [ب ٢١٦٥، د ٢٢٩٣، ع ٢٢٤٧، ف ٢٣٩١، م ٢٢٥١] تحفة ١٧٩٠٠.
٨ نسخ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " . [ب ٢١٦٦، د ٢٢٩٤، ع ٢٢٤٨، ف ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، م ٢٢٥٢] تحفة ١٦٨٦٩.
٩ نسخ
تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» . [ب ٢١٦٧، د ٢٢٩٥، ع ٢٢٤٩، ف ٢٣٩٤، م ٢٢٥٣] تحفة ١٦٣٤٤.
وسلم مِثْلَهُ . [ب ٢١٦٧، د ٢٢٩٦، ع ٢٢٥٠، ف ٢٣٩٥، م ٢٢٥٤] تحفة ١٧٩٠٠.
ومن كتاب النكاح · ٧٥٧ - باب كم رضعة تحرم؟
لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» . [ب ٢١٦٨، د ٢٢٩٧، ع ٢٢٥١، ف ٢٣٩٦، م ٢٢٥٥] تحفة ١٧٢٣٢.
لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ» . [ب ٢١٦٩، د ٢٢٩٨، ع ٢٢٥٢، ف ٢٣٩٧، م ٢٢٥٦] تحفة ١٨٠٥١.
١٠ نسخ
وسلم - وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ . [ب ٢١٧٠، د ٢٢٩٩، ع ٢٢٥٣، ف ٢٣٩٨، م ٢٢٥٧] تحفة ١٧٨٩٧.
٩ نسخ
ومن كتاب النكاح · ٧٥٩ - باب شهادة المراة الواحدة على الرضاع
الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» . [ب ٢١٧١، د ٢٣٠٠، ع ٢٢٥٤، ف ٢٣٩٩، م ٢٢٥٨] تحفة ٣٢٩٥ إتحاف ٤١٣٩.
أَبُو مُحَمَّدٍ: كَذَا عِنْدَنَا. [ب ٢١٧٢، د ٢٣٠١، ع ٢٢٥٥، ف ٢٤٠٠، ٢٤٠١، م ٢٢٥٩] تحفة ٩٩٠٥ إتحاف ١٣٨٥٠.
٩ نسخ
السابق
٤٧ / ٧٤
التالي