إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً "، فَقَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "
إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً "، فَقَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "
٢٤١٥ - أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ, حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم مُتْنَ, كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّمَا أَحَلَّ الله لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ: {لاَ يَحِلُّ (١) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآيةَ, مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ. (الإتحاف: ٤٠) .
٢٢٤٠ - حدثني يعلى بن شداد قال ثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن محمد بن موسى عن رجل من الأنصار يسمى زيادا قال قلت لأبي بن كعب Y أرأيت لو ان أزواج النبي صلى الله عليه و سلم متن كان يحل له ان يتزوج قال نعم إنما أحل الله له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال { لا يحل لك النساء من بعد } من بعد هذه الصفة K إسناده ضعيف وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده
٢٢٨٦ - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ - [١٤٣٩] - قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده
٢٢٦٩- ٢٣٨٢- أَخبَرَنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: {لاَ يَحِلُّ (١) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآيَةَ, مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ.
٢٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ, يُسَمَّى: زِيَادًا, قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم مُتْنَ, كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ, وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً, فَقَالَ: {لاَ تَحِلُّ (١) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٢) , مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ. (الإتحاف: ٤٠) , (البشائر: ٢٤١٥) .
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ" * . [ب ٢١٥٩، د ٢٢٨٦، ع ٢٢٤٠، ف ٢٣٨٢، م ٢٢٤٤] إتحاف ٤٠.
٢٢٨٦ - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ ⦗١٤٣٩⦘ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده
مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْباً مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٤) مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "* (٥). [ب ٢١٥٩، د ٢٢٨٦، ع ٢٢٤٠، ف ٢٣٨٢، م ٢٢٤٤] إتحاف ٤٠.
44 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ 2286 - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى . عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُسَمَّى زِيَادًا - قَالَ :
قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ .