" لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "
" لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "
٢٤٣٠- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ، وَالإِمْلاَجَتَانِ. (الإتحاف: ٢٣٣٤٣) .
٢٢٥٢ - أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان K إسناده صحيح وأبو الخليل هو : صالح بن مريم
٢٢٩٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، فَقَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»
٢٢٨١- ٢٣٩٧- أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ، وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ.
٢٢٨١- أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً, وَعِنْدِي أُخْرَى, فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى, فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ, وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ. (الإتحاف: ٢٣٣٤٣) , (البشائر: ٢٤٣٠) .
لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ» . [ب ٢١٦٩، د ٢٢٩٨، ع ٢٢٥٢، ف ٢٣٩٧، م ٢٢٥٦] تحفة ١٨٠٥١.
٢٢٩٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»
لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ (٣) وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ» (٤). [ب ٢١٦٩، د ٢٢٩٨، ع ٢٢٥٢، ف ٢٣٩٧، م ٢٢٥٦] تحفة ١٨٠٥١.
2298 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى . فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ .